السؤال :
هل يجوز نبش قبر الميت لدفن آخر معه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 61
 2007-05-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إلى حُرْمَةِ نَبْشِ قَبْرِ مَيْتٍ بَاقٍ ـ أَيْ: لَمْ يَبْلَ ـ لِمَيْتٍ آخَرَ، لِمَا في ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ المَيْتِ الأَوَّلِ، وَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّ المَيْتَ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمَاً ـ أَيْ: تُرَابَاً ـ جَازَ نَبْشُهُ وَدُفِنَ غَيْرُهُ فِيهِ، وَإِنْ شَكَّ في ذَلِكَ، أَيْ: أَنَّهُ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمَاً أَمْ لَا؟ رَجَعَ إلى قَوْلِ أَهْلِ الخِبْرَةِ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ، فَإِنْ حَفَرَ فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامَاً تَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى حَالِهِ، وَأَعَادَ التُّرَابَ كَمَا كَانَ، وَلَمْ يَجُزْ دَفْنُ مَيْتٍ آخَرَ عَلَيْهِ. هذا، والله تعالى أعلم.