طباعة |
إذا زَنَا رَجُلٌ بامَرأَةٍ والعِياذُ بالله تعالى، فإنَّ زِنَاهُ بِها كزواجه منها عند الحنفية، فتحرم بذلك على أصوله وفروعه دون باقي محارمه.
وبناء على ذلك:
فَزِنَى الرَّجُلِ بامرَأَةٍ لا يُحَرِّمُها على أخِيهِ، فإذا أرادَ أخُوهُ الزَّواجَ مِنها فلا حَرَجَ عَلَيهِ شَرعاً، هذا من بَابِ الفَتوَى.
ولكنْ؛ الأنفَعُ لَهُ أن لا يَتَزَوَّجَ مِنها خَشيَةَ أن يَقَعَ عَلَيها أخُوهُ مَرَّةً ثَانِيَةً، وخَاصَّةً أنَّها صَارَت قَرِيبَةً مِنهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |