السؤال :
هل تجب النفقة على الزوج خلال عدة المرأة إذا طلقها زوجها، وأعطاها مقدمها ومؤخرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6506
 2014-09-12

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطَّلاقُ إمَّا أن يَكُونَ رَجْعِيَّاً، وإمَّا أن يَكُونَ بَائِنَاً، فإذا كَانَ الطَّلاقُ رَجْعِيَّاً فَبِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ تَجِبُ على الزَّوجِ النَّفَقَةُ والسُّكْنَى أَيَّامَ عِدَّتِهَا لِقَولِهِ تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾.

أمَّا إذا كَانَ الطَّلاقُ بَائِنَاً، وكَانَتِ الزَّوجَةُ المُطَلَّقَةُ حَامِلاً، فَتَجِبُ على الزَّوجِ النَّفَقَةُ والسُّكْنَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

وأمَّا إذا كَانَتِ المُطَلَّقَةُ طَلاقَاً بَائِنَاً غَيرَ حَامِلٍ، فقد اختَلَفَ الفُقَهَاءُ في وُجُوبِ النَّفَقَةِ والسُّكْنَى:

فقد ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى وُجُوبِ النَّفَقَةِ والسُّكْنَى للمُطَلَّقَةِ مَا دَامَت في العِدَّةِ، لِقَولِهِ تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾. وهذا عَامٌّ في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ، إنْ كَانَ طَلاقُهَا رَجْعِيَّاً أو بَائِنَاً.

وذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى وُجُوبِ السُّكْنَى على الزَّوجِ دُونَ النَّفَقَةِ.

وبناء على ذلك:

فالمُطَلَّقَةُ طَلاقَاً رَجْعِيَّاً لَهَا حَقُّ النَّفَقَةِ والسُّكْنَى على زَوجِهَا خِلالَ فَترَةِ العِدَّةِ، ولو أَخَذَت مُقَدَّمَهَا ومُؤَخَّرَهَا.

أمَّا إذا كَانَ طَلاقُهَا طَلاقَاً بَائِنَاً فَلَهَا حَقُّ السُّكْنَى عِندَ الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ، ولَهَا حَقُّ النَّفَقَةِ عِندَ الحَنَفِيَّةِ، ولو أَخَذَت مَهْرَهَا، إلا إذا أَسقَطَتِ المَرأَةُ حَقَّهَا من النَّفَقَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.