السؤال :
شاب مبتلى بالنظر إلى النساء الأجنبيات، فهل يعتبر هذا من النفاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6785
 2015-03-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: رَبُّنَا عزَّ وجلَّ حَرَّمَ النَّظَرَ إلى النِّسَاءِ الأَجنَبِيَّاتِ، وأَمَرَ بِغَضِّ البَصَرِ، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

ويَقُولُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: هَذَا أَمْرٌ من اللهِ تعالى لِعِبَادِهِ المُؤمِنِينَ أن يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِم عَمَّا حَرَّمَ عَلَيهِم، فلا يَنْظُرُوا إِلَّا إلى مَا أَبَاحَ لَهُمُ النَّظَرَ إِلَيهِ، وَأَن يَغُضُّوا أَبْصَارَهُم عَنِ المَحَارِمِ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ البَصَرُ عَلَى مُحرَّمٍ من غَيْرِ قَصْدٍ، فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنهُ سَرِيعَاً، كَمَا رواه الإمام مُسلِمُ في صَحِيحِهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

ثانياً: مُخَالَفَةُ أَمْرِ اللهِ تعالى، والإِصْرَارُ عَلَيهَا، نَوْعٌ من أَنوَاعِ الفِسْقِ والعِيَاذُ باللهِ تعالى.

ومَا ثَبَتَ بأَنَّ النَّظَرَ إلى النِّسَاءِ الأَجنَبِيَّاتِ من النِّفَاقِ، بَل بَيَّنَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صِفَاتِ المُنَافِقِينَ بِقَولِهِ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

وبناء على ذلك:

فالإِصْرَارُ على النَّظَرِ إلى النِّسَاءِ الأَجنَبِيَّاتِ حَرَامٌ، والإِصْرَارُ على ذلكَ من الفِسْقِ، ولا يُعتَبَرُ من النِّفَاقِ، ولكن إذا سُئِلَ: هل يَنْظُرُ إلى النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: لا، وهوَ خِلافُ ذلكَ، صَارَتْ فِيهِ صِفَةٌ من صِفَاتِ المُنَافِقِينَ. هذا، والله تعالى أعلم.