السؤال :
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6734
 2015-02-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرِّبَا مُحَرَّمٌ في جَمِيعِ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ، ومن وَقَعَ فِيهِ وَجَبَ عَلَيهِ أن يَتُوبَ إلى اللهِ تعالى، وإذا استَقرَضَ إِنسَانٌ قَرضَاً رِبَوِيَّاً، فهوَ مُطْعِمٌ للرِّبَا، ولَيسَ آكِلاً، وهوَ مَشْمُولٌ باللَّعنَةِ إذا لَم يَتُبْ إلى اللهِ تعالى.

فإذا اشتَرَى شَيئَاً بهذا المَالِ الذي استَقرَضَهُ قَرضَاً رِبَوِيَّاً، دَخَلَ في مِلْكِهِ، وإذا مَاتَ صَارَ من جُملَةِ التَّرِكَةِ التي تُورَثُ عَنهُ، وهوَ آثِمٌ بِتَعَامُلِهِ الرِّبَوِيِّ.

وبناء على ذلك:

فالبَيتُ الذي اشتُرِيَ من قَرضٍ رِبَوِيٍّ، ومَاتَ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يُؤُولُ إلى وَرَثَتِهِ، وهوَ حَلالٌ لَهُم إنْ شَاءَ اللهُ تعالى، والإِثمُ على مَن اقتَرَضَ القَرضَ الرِّبَوِيَّ، ونَرجُو اللهَ تعالى أن يَكُونَ قد تَابَ إلى اللهِ تعالى من هذا قَبلَ مَوتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.