طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ـ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ «حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».
وَنَصَّ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لا يَقُومَ المُصَلُّونَ للصَّلاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ، أو يُقْبِلَ.
وذَهَبَ جُمهُورُ الحَنَفِيَّةِ مَا عَدَا زَفَرٍ إلى أَنَّ القِيَامَ للإِمَامِ والمُؤْتَمِّ حِينَ يَقُولُ المُؤَذِّنُ: حَيَّ على الفَلاحِ، هذا إذا كَانَ الإِمَامُ حَاضِرَاً بِقُرْبِ المِحْرَابِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرَاً يَقُومُ كُلُّ صَفٍّ حِينَ يَنْتَهِي إِلَيهِ الإِمَامُ، وإِنْ دَخَلَ الإِمَامُ من قُدَّامٍ، قَامُوا حِينَ يَقَعُ بَصَرُهُم عَلَيهِ.
وبَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالَ: لا يُقَامُ للصَّلاةِ إلا بَعدَ الانْتِهَاءِ من الإِقَامَةِ؛ وبَعْضُهُم قَالَ: لا يُعَيَّنُ لَهَا وَقْتٌ، بَل بِقَدْرِ الطَّاقَةِ للنَّاسِ، فَمِنهُمُ الثَّقِيلُ والخَفِيفُ.
وبناء على ذلك:
فَإذا رَأَى المُصَلُّونَ الإِمَامَ قَامُوا للصَّلاةِ، هذا بِشَكْلٍ عَامٍّ، والأَمْرُ فِيهِ سَعَةٌ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَن يَقُومَ مَتَى شَاءَ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |