طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَد اخْتَلفَ الفُقَهَاءُ في نَقْضِ الوُضُوءِ بِخُرُوجِ الرِّيحِ من قُبُلِ المَرْأَةِ، فَذَهَبَ الشَافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ خُرُوجَ الرِّيحِ من قُبُلِ المَرْأَةِ، أَو ذَكَرِ الرَّجُلِ نَاقِضٌ للوُضُوءِ والطَّهَارَةِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
وَخَالَفَ في ذَلِكَ الحَنَفِيَّةُ والمَالِكِيَّةُ، وَقَالُوا: إِنَّ الرِّيحَ الخَارِجَ مِن القُبُلِ أو الذَّكَرِ لَيْسَ بِنَاقِضٍ، لِأَنَّهُ لا يَنْبَعِثُ مِن مَحَلِّ النَّجَاسَةِ، فَهُوَ كَالجُشَاءِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ كَذَلِكَ.
وبناء على ذلك:
فَالمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ، والأَحْوَطُ للمَرْأَةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ إِذَا شَعَرَتْ بِخُرُوجِ الرِّيحِ مِن القُبُلِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |