2007-12-29
 السؤال :
صاحب عمل اشترط على صانعه بأنه إذا غاب يوماً عن العمل، فإنه سيحسم من أجرته، أجر يوم ونصف، غرامة له بسبب الضرر الذي يلحق صاحب العمل بغيابه، فهل يجوز هذا شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 736
 2008-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الشرط غير جائز شرعاً، وغير لازم لأنه من حق صاحب العمل أن يقتطع من راتب الأجير أجرة اليوم الذي يغيب فيه الأجير، وليس له أن يأخذ فوق هذا، أو أن يسامحه، أو أن يفصله عن العمل. هذا، والله تعالى أعلم.