السؤال :
رجل أفاض من عرفات، وتوجه إلى مكة مباشرة، فطاف طواف الإفاضة ثم حلق ولبس ثيابه، وفي اليوم الأخير من أيام التشريق، رمى عن يوم النحر وأيام التشريق، فماذا يترتب عليه؟ وهل يعد طواف الإفاضة مع التقصير سبباً للتحلل الأصغر أو الأكبر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 730
 2007-12-29

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فمن واجبات الحج الرمي، والهدي لمن كان قارناً أو متمتعاً، ثم الحلق والتقصير ثم طواف الإفاضة. ويجب على الحاج أن يأتي بهذه الأمور بالترتيب على الشكل التالي: 1ـ رمي جمرة العقبة الكبرى. 2ـ الذبح إذا كان متمتعاً أو قارناً. 3ـ الحلق أو التقصير. 4ـ طواف الإفاضة. فإذا أتى بالثلاثة الأولى مرتبة فإنه يتحلل التحلل الأصغر، وإذا طاف بعد ذلك فإنه يتحلل التحلل الأكبر. وإذا خالف الترتيب بأن قدَّم أو أخر فإنه يجب عليه الدم عند الحنفية، ولا يجب عليه الدم عند الشافعية، لأنهم اعتبروا الترتيب سنة. وبناء على ذلك: عند الحنفية: إذا طاف ثم قصَّر ثم رمى وجب عليه الدم لوجود الترتيب عندهم. وعليه دم آخر لتأخير الرمي، لأنه من الواجب عند الحنفية أن يرمي عن كل يوم في وقته المحدد، فإن أخَّره ليوم ثان وجب عليه دم. أما عند الشافعية: فلا شيء عليه، لأن الترتيب عندهم سنة. وإني أنصح هذا الحاج: إذا كان ميسور الحال أن يخرج من الخلاف بين الفقهاء، بأن يذبح شاتين، شاة لعدم الترتيب بين أعمال الحج، وشاة أخرى لتأخير الرمي. وإن أخذ بقول الشافعية فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والحاصل كما يقول ابن قدامة في المغني: (لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء، ولا يمنع وقوعها موقعها، وإنما اختلفوا في وجوب الدم على ما ذكرنا). هذا، والله تعالى أعلم.