طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ جَاءَ في صَحِيحِ الإِمَامِ البُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ (أَيْ: إِنْ أَقَمْتُ عِنْدَهُ رُبَّمَا أَقَعُ فِيمَا يَقْتَضِي الكُفْرَ؛ لَا أَنَّهُ يَحْمِلُهَا عَلَيْهِ).
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» (أَيْ: بُسْتَانَهُ، وَكَانَ صَدَاقَهَا).
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».
وروى أبو داود والترمذي عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ».
وبناء على ذلك:
فَإِذَا كَانَ الدَّافِعُ للطَّلَاقِ هُوَ كَرَاهِيَةُ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا بِسَبَبِ دَمَامَتِهِ، وَتَخْشَى على نَفْسِهَا أَنْ لَا تَقُومَ بِالوَاجِبِ الذي عَلَيْهَا نَحْوَ زَوْجِهَا، فَلَا حَرَجَ مِنْ طَلَبِ الطَّلَاقِ، بِشَرْطِ أَنْ تُبْرِئَ ذِمَّتَهُ مِنْ جَمِيعِ الحُقُوقِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَهْرِ وَالذَّهَبِ، وَإِذَا كَانَتْ آخِذَةً شَيْئَاً مِنَ المَهْرِ أَو الذَّهَبِ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّهُ، إِلَّا إِذَا سَامَحَهَا زَوْجُهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |