طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سَتْرُ العَوْرَةِ، وَمِنَ العَوْرَةِ التي يُشْتَرَطُ سَتْرُهَا في الصَّلَاةِ شَعْرُ المَرْأَةِ، لِذَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا في الصَّلَاةِ، أَيْ: أَنْ تُغَطِّيَهُ بِخِمَارٍ كَثِيفٍ لَا يَشِفُّ، وَإِلَّا كَانَتْ صَلَاتُهَا بَاطِلَةً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه أبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
وَالمُرَادُ بِالحَائِضِ البَالِغَةُ، لِأَنَّ الحَائِضَ أَثْنَاءَ حَيْضِهَا لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا، لَا بِخِمَارٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، فَكَانَ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الحَائِضِ مَجَازَاً مِنَ البَالِغَةِ، لِأَنَّ الحَيْضَ يَسْتَلْزِمُ البُلُوغَ.
وبناء على ذلك:
فَالصَّلَاةُ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ بِدُونِ خِمَارٍ يُغَطِّي شَعْرَهَا لَا تَصِحُّ، وَأَمَّا تَغْطِيَةُ الوَجْهِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ فَمَكْرُوهٌ للنِّسَاءِ، لِأَنَّ كَشْفَهُ في الصَّلَاةِ سُنَّةٌ، إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ أَجَانِبُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا فَلَا حَرَجَ مِنْ سَتْرِ وَجْهِهَا في الصَّلَاةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |