السؤال :
رجل زوجته زانية، وقد اعترفت لزوجها بذلك، فسامحها، ثم عادت ثانية إلى الفاحشة، فهل يبقيها في عصمته، أم يطلقها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7819
 2017-01-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَا تَجْنِيهِ المَرْأَةُ في حَقِّ زَوْجِهَا أَنْ تُفْسِدَ فِرَاشَ زَوْجِهَا بِالزِّنَا، وَإِنْ كَانَ الزِّنَا قَبِيحَاً في حَقِّ الرَّجلِ فَهُوَ في حَقِّ المَرْأَةِ أَقْبَحُ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حَقَّ اللهِ تعالى، وَأَفْسَدَتْ فِرَاشَ زَوْجِهَا، وَرُبَّمَا أَلْحَقَتْ بِزَوْجِهَا نَسَبَاً مِنْ غَيْرِهِ، وَفَضَحَت أَهْلَهَا وَأَقَارِبَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَسْقَطَت حُرْمَتَهُمْ عِنْدَ النَّاسِ. هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: الإِنْسَانُ بِفِطْرَتِهِ يَأْنَفُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ زَانِيَةٍ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى على الرِّجَالِ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ حَتَّى تَتُوبَ إلى اللهِ تعالى مِنْ زِنَاهَا، قَالَ تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ﴾.

ثالثاً: مَنْ عَلِمَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا زَانِيَةٌ، وَلَمْ تَتُبْ إلى اللهِ تعالى، وَأَمْسَكَهَا، وَقَعَ في الدَّيَاثَةِ، وفي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ بوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَرَجِلَةُ النِّسَاءِ». وَالدَّيُّوثُ هُوَ الذي لَا غَيْرَةَ لَهُ.

وَفِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ المُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ».

وبناء على ذلك:

فَعَلَى هَذَا الرَّجُلِ الذي زَنَتْ زَوْجَتُهُ في المَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ سَتَرَهَا، ثُمَّ عَادَتْ، أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَأَنْ لَا يُبْقِيَهَا في عِصْمَتِهِ، وَذَلِكَ لِخِيَانَتِهَا، وَلِأَنَّهَا صَارَتْ غَيْرَ مَأْمُونَةِ الجَانِبِ في حَقِّ نَفْسِهَا، وَإِذَا كَانَ لَهَا أَوْلَادٌ فَهِيَ غَيْرُ مَأْمُونَةِ الجَانِبِ على أَوْلَادِهَا، وَخَاصَّةً الإِنَاثِ. هذا، والله تعالى أعلم.