طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حلق شعر الرأس للمحرم أو تقصيره واجب من واجبات الحج، وهو ركن عند الشافعية.
ولا يكون التحلل الأصغر إلا بالحلق. فمن لبس المخيط أو تطيَّب قبل الحلق وجب عليه الدم عند جمهور الفقهاء.
وبناء عليه:
فيجب على هذا الحاج أن يذبح شاة في منطقة الحرم، ويوزع لحمها على فقراء الحرم، تكفيراً لخطئه الذي وقع فيه من لبس الثياب والتعطر، قبل الحلق، لأن الحلق واجب، وترك الواجب يوجب دماً عند جمهور الفقهاء.
أما عند الشافعية فهو مخيَّر بين الذبح أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |