طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ رَوَى أبو داود عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَا تُنْفِقُ المَرْأَةُ شَيْئَاً مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟
قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا».
وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».
وَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ عِنْدَهَا إِذْنٌ صَرِيحٌ مِنْ زَوْجِهَا في ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا كَانَ الأَمْرُ يَسِيرَاً، إِلَّا إِذَا كَانَ يَنْهَى عَنْهُ.
وبناء على ذلك:
فَلَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَتَبَرَّعَ وَتَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا في الأَمْرِ اليَسِيرِ الذي لَا يَمْنَعُ مِنْهُ عَادَةً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئَاً» رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
إِلَّا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا يَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |