السؤال :
والدي توفي، وأنا ميسور الحال، اشتريت من إخوتي حصصهم من التركة، ولكن بأسعار مختلفة، فهل في ذلك حرج؟ مع العلم أني اشتريت منهم بكامل رضاهم. وهل يجوز أن يرجع بعض الورثة في بيع نصيبه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8032
 2017-05-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.

وَالتَّرَاضِي بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ يَكُونُ بِالإِيجَابِ وَالقَبُولِ، فَإِذَا حَصَلَ التَّرَاضِي بِالإِيجَابِ وَالقَبُولِ لَزِمَ العَقْدُ، وَسَقَطَ الخِيَارُ إِذَا حَصَلَ التَّفَرُّقُ بَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» رواه الشيخان عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا تَمَّ البَيْعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ إِخْوَتِكَ بِالتَّرَاضِي بَيْنَكُمْ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ، وَبِدُونِ إِكْرَاهٍ، وَبِدُونِ غَرَرٍ، وَلَو اخْتَلَفَتِ الأَثْمَانُ، فَالبَيْعُ صَحِيحٌ، وَهُوَ مُلْزِمٌ للطَّرَفَيْنِ، مَا دَامَ الصِّدْقُ قَائِمَاً في البَيْعِ، وَلَمْ يَكُن هُنَاكَ تَدْلِيسٌ أَو غِشٌّ.

وَلَا يَحِقُّ لِأَحَدِ الوَارِثِينَ فَسْخُ العَقْدِ إِلَّا بِالتَّرَاضِي بَيْنَكُمَا، لِأَنَّ الإِقَالَةَ جَائِزَةٌ في البَيْعِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقَالَ نَادِمَاً بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن حبان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.