طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ جْاءَ في الحَدِيثِ الـشَّرِيفِ الذي رواه الشيخان عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟
قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ».
وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» رواه الحاكم والترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
وَبِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ زَوْجَةُ الأَخِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَلَى أَخِي زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى أَخِيهِ حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً، وَهِيَ في الحَقِيقَةِ امْرَأَةٌ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ مَا دَامَتْ في عِصْمَةِ زَوْجِهَا.
وَبَقَاءُ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ في البَيْتِ لِوَحْدِهِمَا كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَمَدْعَاةٌ للوُقُوعِ في الفَاحِشَةِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى، لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَكُونُ ثَالِثَهُمَا، فَيَكُونُ رَسُولُهَا إِلَيْهِ، وَرَسُولُهُ إِلَيْهَا، حَتَّى يَقَعَا في الفَاحِشَةِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى.
وَإِذَا كَانَ الزِّنَا بِحَلِيلَةِ الجَارِ مِنْ أَعْظَمِ الزِّنَا، فَمَعَ زَوْجَةِ الأَخِ أَفْظَعُ وَأَشَدُّ.
وبناء على ذلك:
فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَبْقَيَا في البَيْتِ لِوَحْدِهِمَا، وَيَكُونُ الزَّوْجُ آثِمَاً إِذَا أَلْزَمَ زَوْجَتَهُ بِذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ عَمَلٍ آخَرَ، أَو يَمْنَعَ أَخَاهُ مِنْ دُخُولِ البَيْتِ في حَالِ غِيَابِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |