السؤال :
امرأة تزوجت من رجل لا يصوم ولا يصلي، ويـشرب المخدرات، فهل من حقها أن تطلب الطلاق منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8321
 2017-09-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: صَدَقَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلُ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أَيْنَ وَلِيُّ هَذِهِ الزَّوْجَةِ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ؟

ثانياً: مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ أَو الصِّيَامَ جُحُودَاً وَاسْتِخْفَافَاً وَاسْتِنْكَارَاً، وَاسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَالكَافِرُ لَا يُزَوَّجُ مِنَ المُسْلِمَاتِ المُؤْمِنَاتِ.

ثالثاً: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ كَسَلَاً فَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ وَقَعَ في المُحَرَّمَاتِ بِدُونِ اسْتِحْلَالٍ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَكِنَّهُ عَاصٍ فَاسِقٌ مُرْتَكِبٌ الكَبَائِرَ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُسْتَحِلَّاً لِمَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، وَمُسْتَخِفَّاً بِمَا أَمَرَ اللهُ تعالى فَهُوَ عَبْدٌ كَافِرٌ، وَلَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَبْقَى تَحْتَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الزَّوَاجُ مِنْهَا.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَاصِيَاً لِمَا أَمَرَ اللهُ تعالى وَنَهَى عَنْهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ عَاصٍ، وَصَبْرُ المَرْأَةِ عَلَيْهِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ طَلَاقِهَا، إِلَّا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنَ الفِتْنَةِ في دِينِهَا فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مَنْهُ. هذا، والله تعالى أعلم.