السؤال :
رجل طلق امرأته طلقة بائنة بينونة صغرى، وأراد أن يرجع زوجته بعقد ومهر جديدين، فهل يشترط في هذا حضور الولي؟ وهل يشترط رضاه؟ وإذا لم يرض فهل يحل للزوجة أن ترجع إلى زوجها بعقد ومهر جديدين دون رضاه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 866
 2008-02-18

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اعتبر الشافعية والمالكية الولي ركناً من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه، أما الحنفية والحنابلة فقد اعتبروه شرطاً لصحة العقد، إلا أن الحنفية قالوا: إنه شرط لصحة زواج الصغيرة، أما البالغة العاقلة فليس لأحد عليها ولاية النكاح، بل تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفئاً وبمهر مثلها، وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد.

واستدل الجمهور على عدم صحة العقد بدون الولي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما امرأة نَكَحَت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطلٌ ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وَلِيُّ من لا وَلِيَّ له» رواه أبو داود.

وبما رواه الدارقطني، عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوِّج المرأةُ نفسها».

ويقول الله عز وجل: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232].

وقال الإمام الشافعي: إن هذه الآية أصرح شيء في الدلالة على ضرورة الولي.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة عقد الزواج لا يتم بعبارة النساء أصلاً، فلو عقد بدون الولي فهو عقد غير صحيح ويعتبر باطلاً.

وعند الحنفية العقد يكون صحيحاً.

وأنا أنصح المرأة إذا أرادت أن تأخذ بقول السادة الحنفية أن لا تجري عقد نكاحها ولو من زوجها الذي طلقها طلقة بائنة بينونة صغرى إلا عند القاضي الشرعي، وذلك لكثرة المشاكل وضياع الحقوق، وإلا ستندم لا قدر الله في الغالب الأعم بسبب خيانة الكثير من الرجال لنسائهم اللواتي زوَّجْنَ أنفسهنَّ بغير الولي. هذا، والله تعالى أعلم.