طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
الخُلْعُ لَهُ رُكْنَانِ إِذَا كَانَ بِعِوَضٍ، وَهُمَا الإِيجَابُ وَالقَبُولُ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ، فَلَا تَقَعُ الفُرْقَةُ، وَلَا يُسْتَحَقُّ العِوَضُ بِدُونِ القَبُولِ.
بِخِلَافِ الخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ: خَالَعْتُكِ؛ وَلَمْ يَذْكُرِ العِوَضَ، وَنَوَى الطَّلَاقَ، فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ قَبِلَتْ أَمْ لَمْ تَقْبلْ، لِأَنَّ هَذَا طَلَاقٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَلَا يَحْتَاجُ إلى قَبُولٍ.
فِإِذَا كَانَت كِتَابَةُ أَلْفَاظِ المُخَالَعِةِ عَلَى وَرَقَةٍ بِطَلَبِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، وَكَانَتِ الصِّيغَةُ صَرِيحَةً، وَتَرَاضَيَا بِهَا، وَوَقَّعَا عَلَيْهَا، فَإِنَّ الخُلْعَ يَقَعُ وَلَو لَمْ يَتَبَادَلَا الأَلْفَاظَ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا العَقْدِ أَحْكَامُ الخُلْعِ.
وبناء على ذلك:
فَإِذَا كَانَتْ صِيغَةُ المُخَالَعَةِ صَرِيحَةً، وَرَضِيَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِهَا، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاهِمَاً مَعْنَاهَا وَقَاصِدَاً لَهَا، فَالمُخَالَعَةُ صَحِيحَةٌ مَا دَامَا وَقَّعَا عَلَى ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |