السؤال :
هل تبطل صلاة المرأة إذا صلت ورآها الرجال الأجانب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8637
 2018-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ أَنَّ جَمِيعَ بَدَنِ المَرْأَةِ عَوْرَةٌ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، روى أبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

فَعَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ حَرِيصَةً عَلَى أَنْ لَا يَرَى وَجْهَهَا الرِّجَالُ الأَجَانِبُ، وَخَاصَّةً في زَمَنِ الفِتَنِ ـ وَإِنْ كَانَ وَجْهُ المَرأَةِ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ هَلْ هُوَ عَوْرَةٌ أَمْ لَا؟ـ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاتِهَا إِنْ كَانَتْ في المَسْجِدِ، أَو في بَيْتِهَا، وَرَآهَا الرِّجَالُ الأَجَانِبُ وَهِيَ تُصَلِّي، فَصَلَاتُهَا صَحِيحَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

وبناء على ذلك:

فَالأَوْلَى أَنْ تُصَلِّيَ المَرْأَةُ في مَكَانٍ لَا يَرَاهَا فِيهِ الرِّجَالُ الأَجَانِبُ؛ وَلَكِنْ لَوْ صَلَّتْ بِـحَضْرَةِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، أَو دَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ وَهِيَ في صَلَاتِهَا، فَصَلَاتُهَا صَحِيحَةٌ لَا تَبْطُلُ.

وَاللَّائِقُ بِالرَّجُلِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إلى المَرْأَةِ بِشَكْلٍ عَامٍّ، وَفي صَلَاتِهَا بِشَكْلٍ خَاصٍّ. هذا، والله تعالى أعلم.