طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا حرج من بيع أي سلعة من السلع إلى أجل ولو زاد البائع في ثمن السلعة، ما دامت السلعة غير محتكرة، وإلا فلا يجوز زيادة الثمن لأجَلٍ إلا بما يدخل تحت تقويم المقوِّمين.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من بيع الزيت إلى أجل مع زيادة السعر، بشرط أن تكون هذه الزيادة قبل عقد البيع، لأنه إذا تمَّ العقد فلا تجوز الزيادة من أجْل الأجَل، كما لا تجوز الزيادة إذا تأخر عن دفع الثمن. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |