السؤال :
إذا توفي المورث (وهو رجل تاجر وصناعي) وعليه ديون للموردين نتيجة التجارة الدائمة والمستمرة، وله ديون عند الزبائن، وله ورثة، وأبناؤه الذكور قائمون معه في العمل، واتضح أنه بحال بيع المصنع يتم تبرئة ذمة الوالد المتوفى بساعتها. والسؤال: 1ـ هل نبيع المصنع ونبرئ ذمة الوالد ونبقى نحن الأبناء الذكور بلا عمل؟ علماً أن الإناث متزوجات وهن في بيوت أزواجهن وإننا موقنون بأن الله هو الرزاق؟ 2ـ في حال أننا (الذكور) تعهَّدنا للمورِّدين بسداد الدين والاستمرار بالنهج الذي كان والدنا يتبعه مع الموردين، علماً أن السمعة طيبة والحمد لله، فكيف يتم توزيع التركة على هذا الأساس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 903
 2008-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمال بمجرد وفاة مالكه خرج عن ملكيَّته، وصار في ملكية الورثة بعد سداد ديون المتوفى، وإخراج وصيته.

والميت يكون رهيناً في قبره حتى تسدَّد ديونه وتخرج وصيته، والواجب على الورثة أن يسرعوا في سداد ديون مورثهم، وأن يخرجوا وصيته من ماله، وفاءً له وبِرّاً به.

وإذا اتفق الورثة جميعاً ـ الذكور والإناث ـ إذا كانوا بالغين على أن يكونوا شركاء بين بعضهم البعض ويثمِّروا المال، فلا حرج في ذلك بشروط:

أولاً: أن يسدِّدوا الدين المترتب على مورثهم فوراً، أو يطلبوا من الدائنين أن يحوِّلوا الدين عليهم، فإن وافق الدائنون على ذلك فقد برئت ذمة المتوفى، وإلا فلا.

ثانياً: أن يخرجوا وصية مورثهم ـ إن وُجِدت وصية ـ فوراً من مال المتوفى، أو يتحمل الورثة أو بعضهم الوصية وينفقها من ماله متبرعاً، أو دائناً للورثة يستردّها منهم بعد حين.

ثالثاً: أن يعلم كل وارث من الرجال والنساء مقدار حصته من المال، وأن يرضى رضاءً تاماً بالشركة مع سائر الوارثين، وأن يعرف كل شريك من الرجال والنساء حصته من الأرباح، وإلا فمن حق كل وارث من الرجال والنساء أن يأخذ حصته ويكون مستقلاً بها عن باقي الورثة، سواء كان غنياً أم فقيراً.

وبناء على ذلك:

فيجب على الورثة سداد دين مورثهم مباشرة من ماله، أو يحوِّلوا الدين عليهم إذا وافق الدائنون، وأن يخرجوا وصية مورثهم إن وجدت وصية.

بعد ذلك لا بد من توزيع الباقي على الورثة جميعاً ذكوراً وإناثاً، ولهم الخيار في أن يكونوا شركاء مع بعضهم البعض أو يكونوا مستقلين، كما ذكرنا آنفاً. هذا، والله تعالى أعلم.