السؤال :
هل تصح الصلاة على ظهر الكعبة المشرفة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9196
 2018-10-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا الفُقَهَاءُ، فَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إلى عَدَمِ صِحَّةِ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ، وَخَالَفَهُمْ في ذَلِكَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ للإمام أحمد، وَقَالُوا بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ فَرْضَاً أَو نَفْلَاً، وَلَكِنْ قَالُوا تَصِحُّ مَعَ الكَرَاهَةِ، لِمَا فِيهَا مِنْ إِسَاءَةِ الأَدَبِ بِالاسْتِعْلَاءِ عَلَيْهَا وَتَرْكِ تَعْظِيمِهَا.

وبناء على ذلك:

فَصَلَاةُ النَّافِلَةِ فَوْقَ سَطْحِ الكَعْبَةِ تَصِحُّ بِالاتِّفَاقِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، مَعَ الكَرَاهَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ المَأْمُورِ بِهِ، لِأَنَّ المُصَلِّي في هَذِهِ الحَالَةِ مُصَلٍّ عَلَى البَيْتِ لَا إلى البَيْتِ.

وَلَكِنْ صَلَاةُ الفَرِيضَةِ لَا تَصِحُّ عَلَى سَطْحِ الكَعْبَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، وَتَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.