طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.
وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
وبناء على ذلك:
فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ قَائِمَاً بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَأَوْلَادِهِ فَلَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِدُونِ عِلْمِهِ، إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ، وَالنِّيَّةُ الصَّالِحَةُ مِنَ الزَّوْجَةِ لَا يُبَرِّرُ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ بِدُونِ عِلْمِهِ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ قَائِمَاً بِمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُقَصِّرَاً في حَقِّ الزَّوْجَةِ وَالأَوْلَادِ، جَازَ الأَخْذُ مِنْ مَالِهِ بِدُونِ عِلْمِهِ بِالمَعْرُوفِ، لِمَا رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.
فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالمَعْرُوفِ». وَاللهُ تعالى رَقِيبٌ عَلَيْنَا.
وَعَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَسْلُكَ سَبِيلَ الحِكْمَةِ في تَعَامُلِهَا مَعَ زَوْجِهَا في دَعْوَتِهِ إلى الخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، وَصَرْفِهِ عَنِ الشَّرِّ وَأَهْلِهِ، وَأَنْ تَصْبِرَ لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يُصْلِحَ حَالَهُ، وَأَنْ تُكْثِرَ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |