طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في وُجُوبِ الأَدَاءِ لِمَنْ كَانَ أَهْلَاً للأَدَاءِ في أَوَّلِ الوَقْتِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ عُذْرٌ في آخِرِهِ، كَمَنْ كَانَ أَهْلَاً للصَّلَاةِ في أَوَّلِ الوَقْتِ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى طَرَأَ عَلَيْهِ آخِرَ الوَقْتِ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الأَدَاءِ، كَمَا إِذَا حَاضَتِ الطَّاهِرَةُ في آخِرِ الوَقْتِ أَو نَفِسَتْ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الوَقْتِ مَا يَسَعُ الفَرْضَ.
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ يَلْزَمُ قَضَاءُ الفَرِيضَةِ، لِأَنَّ الوُجُوبَ وَالأَهْلِيَّةَ ثَابِتَةٌ في أَوَّلِ الوَقْتِ، فَيَلْزَمُ القَضَاءُ.
أَمَّا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَلَا يَلْزَمُ القَضَاءُ، لِأَنَّ الوُجُوبَ يَتَعَيَّنُ عِنْدَهُمْ في آخِرِ الوَقْتِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ التي دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةِ الـعَصْرِ وَلَمْ تُصَلِّهِ حَتَّى حَاضَتْ أَو نَفِسَتْ أَنْ تَقْضِيَ فَرِيضَةَ صَلَاةِ العَصْرِ.
وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا القَضَاءُ.
وَأَنَا أَنْصَحُ المَرْأَةَ المُسْلِمَةَ أَنْ تَأْخُذَ بِقَوْلِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، فَتَقْضِيَ مَا فَاتَهَا حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهَا بِيَقِينٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |