طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ هِيَ قَوْلُ المُصَلِّي لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ: اللهُ أَكْبَرُ.
وَالحِكْمَةُ في افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرَةِ هِيَ: تَنْبِيهُ المُصَلِّي عَلَى عِظَمِ مَقَامِ مَنْ قَامَ لِأَدَاءِ عِبَادَتِهِ مِنْ وَصْفِهِ بِأَنْوَاعِ الكَمَال، وَأَنَّ كُل مَا سِوَاهُ حَقِيرٌ، وَأَنَّهُ تَبَارَكَ وتعالى جَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبِيهٌ مِنْ مَخْلُوقٍ فَانٍ، فَيَخْضَعُ قَلْبُهُ، وَتَخْشَعُ جَوَارِحُهُ، وَيَخْلُو قَلْبُهُ مِنَ الأَغْيَارِ، فَيَمْتَلِئُ بِالأَنْوَارِ.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ، يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَلَكِنِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ رُكْنَاً أَوْ شَرْطَاً.
ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ جُزْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا، لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ» رواه الإمام مسلم عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ كَالقِرَاءَةِ.
وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ.
وَهِيَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَرَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيعِ؛ وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ تَحْرِيمَةُ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ: اللهُ أَكْبَرُ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |