السؤال :
هَلْ بَخَّاخُ الرَّبُو المَعْرُوفُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9644
 0000-00-00

البَخَّاخُ الذي يَسْتَعْمِلُهُ مَرْضَى الرَّبْوِ هُوَ مَحْلُولُ دَوَاءٍ في المَاءِ تَحْتَ الضَّغْطِ، فَإِذَا أُزِيلَ الضَّغْطُ خَرَجَتْ ذَرَّاتُهُ كَالضَّبَابِ، وَدَخَلَ مُعْظَمُهَا إلى الرِّئَتَيْنِ أَثْنَاءَ الشَّهِيقِ، وَعَلِقَ بَعْضُهَا في البُلْعُومِ، وَتَدْخُلُ إلى المَعِدَةِ عِنْدَ البَلْعِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ دَخَلَ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

بَخَّاخُ الرَّبْوِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ إلى الجَوْفِ عَنْ طَرِيقِ الفَمِ قَصْدًا، فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مَرِيضُ الرَّبْوِ فَلْيَأْخُذْهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. [الحج: 78] وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾. [النور: 61].

وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ حُرْمَةً لِشَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا لِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ.

ثُمَّ إِنْ مَنَّ اللهُ تعالى عَلَيْهِ بِالشِّفَاءِ بَعْدَ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الأَيَّامِ التي اسْتَخْدَمَ فِيهَا بَخَّاخَ الرَّبْوِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. [البقرة: 184].

وَإِنْ ـ لَا قَدَّرَ اللهُ ـ لَمْ يُشْفَ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرْجُو الشِّفَاءَ مِنْ مَرَضِ الرَّبْوِ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. [البقرة: 184]. وَهَذَا هُوَ الوَرَعُ وَالاحْتِيَاطُ في الدِّينِ. هذا، والله تعالى أعلم.