السؤال :
امرأة متزوجة، وكان مهرها المقدم مقبوضاً، اشتري به أغراضاً جهازية، ووضعت في بيت الزوجية، وتم طلاقها، فماذا تستحق من المهر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9652
 2019-05-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمَهْرُ هُوَ المَالُ الذي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالعَقْدِ عَلَيْهَا، أَو بِالدُّخُولِ بِهَا، وَهُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ للمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ، وَهَوَ عَطِيَّةٌ مِنَ اللهِ تعالى مُبْتَدَأَةٌ، أَو هَدِيَّةٌ أَوْجَبَهَا عَلَى الرَّجُلِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَاً فَكُلُوهُ هَنِيئَاً مَرِيئَاً﴾.

إِظْهَارَاً لِخَطَرِ هَذَا العَقْدِ وَمَكَانَتِهِ، وَإِعْزَازَاً للمَرْأَةِ وَإِكْرَامَاً لَهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا تَمَّ طَلَاقُ الزَّوْجَةِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَدْفَعَ مَهْرَ زَوْجَتِهِ، وَمَا دَامَتِ الزَّوْجَةُ قَبَضَتِ المُقَدَّمَ، وَاشْتَرَتْ بِهِ أَغْرَاضَاً جِهَازِيَّةً بِاخْتِيَارِهَا، فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْ مَهْرِهَا، وَتَسْتَحِقُّ المَهْرَ غَيْرَ المَقْبُوضِ. هذا، والله تعالى أعلم.