السؤال :
امرأة عندها ذهب دون النصاب، ومال نقدي، فهل تجب الزكاة فيهما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9659
 2019-05-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالعُمُلَاتُ النَّقْدِيَّةُ أَجْنَاسٌ قَائِمَةٌ بِحَدِّ ذَاتِهَا، لَهَا مِنَ الأَحْكَامِ مَا للذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَفِيهَا صِفَةُ الثَّمَنِيَّةِ كَامِلَةً.

وَمَنْ مَلَكَ ذَهَبَاً وَمَالَاً نَقْدِيَّاً فَإِنَّهُ يَضُمُّهُمَا مَعَ بَعْضِهِمَا، فَإِذَا بَلَغَا نِصَابَاً وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا ضَمَّتِ المَرْأَةُ الذَّهَبَ الذي عِنْدَهَا إلى المَالِ المَوْجُودِ عِنْدَهَا وَبَلَغَا نِصَابَاً، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا، وَالنِّصَابُ هُوَ مَا يُعَادِلُ قِيمَةَ 85 غ مِن الذَّهَبِ. هذا، والله تعالى أعلم.