السؤال :
السلام عليكم : ياشيخ شخص يريد إخراج زكاة ماله وإعطائها لشخص ويشترط على هذا المسكين أن يتاجر بها ويستثمرها ، هل يجوز للمزكي هذا الشرط على هذا الفقير أو المسكين أم لايجوز؟ وجزاك الله خيرا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9669
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ليس من حقه هذا الشرط، ولكن لا مانع من هذا القول، ولكن ليس ملزماً له. هذا، والله تعالى أعلم.