السؤال :
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي امرة عجوز مريضه عنده ولد وحيد متزوج عنده ومعه بنت جوزه عمره عشرة سنوات هل يجوز اعطاء كفارة صيامه الى مرة ابنه تشتري لبس اله والى بنت جوزه
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9674
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يجوز إعطاء صدقة الفطر وزكاة المال للكنة أو لكنة الابن، إذا كانت فقيرة لتشتري أغراضاً لنفسها. هذا، والله تعالى أعلم.