السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أستفتي سماحتكم بموضوع "دفع مال الزكاة لأختي المتزوجة" قرأت فتاواكم العامة بهذا الخصوص لكني أريد أن أعرف رأي الشرع بحالتي تحديدا وجزاكم الله عنا كل خير. لدي أخت متزوجة لها ثلاث بنات وحامل بالطفل الرابع لا تعمل وليس لها دخل. متزوجة من موظف براتب محدود إلا أنه ينفق في بعض الأحيان بما يزيد عن دخله وأحيانا يقتصر على ما يكسبه من راتب الحكومة ونحن لا نعلم إن كان لديه دخل ثابت آخر أم لا.. إجمالا تعيش أختي حياة متوسطة وأحيانا تحت الوسط.. يثقل كاهلها متطلبات الأولاد وإرتفاع الأسعار كعامة الناس.. إلا أن أختى في بعض الأحيان تبالغ بالإنفاق عندما يأتيها بعض المال مني أو من أخي أو من والداي .. كنت قد عرفت عنها أنها أخرجت زكاة عن حلي لها قبل عدة أعوام والآن لا أعلم إن كانت لا تزال تملك ذلك الحلي أم لا وأستحي أن أسألها عنه. هل يجوز أن أعطيها من مال الزكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9676
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا كانت تملك ذهباً بمقدار النصاب أو عندها مال، لا يجوز دفعه الزكاة لها، بارك الله فيكم. هذا، والله تعالى أعلم.