السؤال :
السلام عليكم ..فضيلة الشيخ أحمد النعسان..ذكر أحد العلماء في السعودية أنه يجوز إمامة المرأة لزوجها في البيت إذا كانت صلاة نافلة مثل التراويح.. وهذا على مذهب الحنابلة على حد قوله..واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها.. ما الحكم في ذلك فضيلة الشيخ؟؟؟. وجزاكم الله خيرا..نسألكم الدعاء
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9689
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

عند جمهور الفقهاء لا تصح إمامتها لا في فريضة ولا في نافلة بما فيهم فقهاء الحنابلة، إلا أن بعضهم قال بجواز ذلك استناداً على هذا الحديث،  على أن تؤمهم في صلاة التراويح وتكون وراءهم. هذا، والله تعالى أعلم.