2019-05-23
 السؤال :
ما حكم المرأة المعتكفة العشر الأخير من رمضان إذا حاضت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9696
 2019-05-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الاعْتِكَافِ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ طَهَارَتُهَا مِنْ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا، وَالأَصْلُ في الاعْتِكَافِ أَنْ يَكُونَ في المَسْجِدِ، فَإِذَا اعْتَكَفَتْ في المَسْجِدِ ثُمَ ّحَاضَتْ، وَجَبَ عَلَيْهَا الخُرُوجُ مِنَ المَسْجِدِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ، وَتَرْجِعُ إلى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إلى المَسْجِدِ لِإِتْمَامِ اعْتِكَافِهَا، إِذَا كَانَ نَذْرَاً.

أَمَّا إِذَا كَانَ اعْتِكَافُهَا مَسْنُونَاً، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ إلى المَسْجِدِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا كَانَ اعْتِكَافُهَا في المَسْجِدِ، وَحَاضَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الخُرُوجُ مِنَ المَسْجِدِ، لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا البَقَاءُ في المَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إلى المَسْجِدِ لِإِتْمَامِ اعْتِكَافِهَا بَعْدَ طُهْرِهَا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا.

وَإِذَا كَانَ اعْتِكَافُهَا في بَيْتِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَتُتَابِعُ أَذْكَارَهَا، وَتَدَعُ صَلَاتَهَا وَصِيَامَهَا وَتِلَاوَتَهَا للقُرْآنِ العَظِيمِ، حَتَّى تَطْهُرَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. هذا، والله تعالى أعلم.