السؤال :
هل يجوز أن أعطي زكاة ذهبي لأختي الأرملة وأختي الثانية حالتها المادية متوسطة.علما أنني متزوجة ولكن مالي من راتبي التقاعدي وليس من مال زوجي
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9628
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يجوز إعطاء زكاة المال للأخت بشروط، واسمعوا هذه الفتوى على الرابط التالي

https://www.naasan.net/index.php?page=c291bmQ=&op=ZGlzcGxheV9zb3VuZF9kZXRhaWxzX3U=&sound_id=Mzg1OA==&lan=YXI=