السؤال :
هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ في الغَنَمِ؟ وَمَا هُوَ مِقْدَارُ نِصَابِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9762
 2019-06-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الغَنَمَ مِنَ الأَصْنَافِ التي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا تَمَامُ الحَوْلِ، وَأَنْ تَكُونَ سَائِمَةً ـ يَعْنِي: غِذَاؤُهَا عَلَى الرَّعْيِ مِنْ نَبَاتِ البَرِّ ـ أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعْلُوفَةً لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ الغَنَمِ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي:

مِنْ وَاحِدَةٍ إلى تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ لَا شَيْءَ فِيهَا.

وَمِنَ أَرْبَعِينَ إلى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ فِيهَا شَاةٌ.

وَمِنْ مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى مِئَتَينِ فِيهَا شَاتَانِ.

وَمِنْ مِئَتَينِ وَوَاحِدٍ إلى ثَلَاثِمِئَةٍ وَتِسْعٍ وَتِسْعِينَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ.

وَمِنْ أَرْبَعِمِئَةٍ إلى أَرْبَعِمِئَةٍ وَتِسْعٍ وَتِسْعِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ.

وَمِنْ خَمْسِمِئَةٍ إلى خَمْسِمِئَةٍ وَتِسْعٍ وَتِسْعِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ.

وَهَكَذَا مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ في كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ، مَهْمَا كَانَ قَدْرُ الزَّائِدِ.

وَالذي يُؤْخَذُ في زَكَاةِ الغَنَمِ هُوَ الثَّنِيَّةُ، مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ فَمَا زَادَ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُجْزِئْ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالأَغْنَامُ إِن كَانَتْ مُعَدَّةً للدَّرِّ وَالنَّسْلِ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، وَبَلَغَتْ نِصَابَاً.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُعَدَّةً للتِّجَارَةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا زَكَاةَ العُرُوضِ التِّجَارِيَّةِ؛ بِمَعْنَى لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ في أَعْيَانِهَا، بَلْ تَجِبُ في قِيمَتِهَا إِذَا بَلَغَتْ نِصَابَاً، يَعْنِي مَا يُعَادِلُ 700 غ مِنَ الفِضَّةِ، أَو 81 غ مِنَ الذَّهَبِ. هذا، والله تعالى أعلم.