السؤال :
ماحكم لبس النظارة حالة الإحرام للمرأة وماحدود كشف الوجه للمرأة أثناء الاحرام
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9852
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا حرج من لبس النظارة، ويجب كشف الوجه والكفين ولكن إذا كانت شابة فلا مانع من أن تسدل على وجهها، أثناء الطواف، وعليها صدقة، المهم أن لا تستر وجهها أكثر النهار. هذا، والله تعالى أعلم.