طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَالمَرْأَةُ تَسْتَحِقُّ مَهْرَهَا المُقَدَّمَ وَالمُؤَخَرَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَقْبُوضٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَةِ الرَّجُلِ قَبْلَ تَقْسِيمِ التَّرْكَةِ.
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَأْخُذُ الزَّوْجَةُ نَصِيبَهَا المُقَدَّرَ لَهَا مِنْ تَرِكَتِهِ، إِنْ كَانَ للرَّجُلِ وَلدٌ مِنْهَا أَو مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثُّمُنُ مِنَ التَّرِكَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلَهَا الرُّبُعُ مِنَ التَّرِكَةِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَلَكِ المُقَدَّمُ وَالمُؤَخَّرُ كَامِلَاً مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِكِ، وَتَأْخُذِينَ الرُّبُعَ مِنْ تَرِكَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، أَو الثُّمُنَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ؛ وَأَثَاثُ البَيْتِ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ، فَهُوَ حَقُّ الوَرَثَةِ جَمِيعَاً. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |