السؤال :
هل يمكن توزيع شيء من الاضحية على غير المسلمين
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9882
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.