السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا أطلع على فتواكم جزاكم الله خيرآ ولكني أرى هنا انك قلت اذا كانت النجاسه مخففه فإنه يعفى عن ربع الثوب فسؤالي اكرمك الله ماهي النجاسه المخففه بلكامل وهل الرذاذ الناتج من سقوط الماء على الارض النجسه منها جاء في الدر المختار: [(وَعَفَا) الشَّارِعُ (عَنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ) وَإِنْ كُرِهَ تَحْرِيمًا، فَيَجِبُ غَسْلُهُ، وَمَا دُونَهُ تَنْزِيهًا فَيُسَنُّ، وَفَوْقَهُ مُبْطِلٌ فَيُفْرَضُ]. أما إذا كانت النجاسة مخفَّفة فإنه يعفى عنها حتى تبلغ ربع الثوب. وبناء على ذلك: فما دامت النجاسة أقلَّ من درهم فهي معفوٌّ عنها، ومن السنة غسلها، والصلاة مكروهة تنزيهاً سواء كان حاملها يصلي إماماً أم منفرداً. هذا، والله تعالى أعلم.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9809
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَالنَّجَاسَةُ المُخَفَّفَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ مَا تَعَارَضَ نَصَّانِ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ، وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ مَا اخْتُلِفَ فِي نَجَاسَتِهِ، وَالنَّجَاسَةُ المُخَفَّفَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ رُبُعَ الثَّوْبِ. وَالنَّجَاسَةُ المُخَفَّفَةُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، كَبَوْلِ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ، وَأَمَّا الرَّوْثُ فَعِنْدَ الإِمَامِ نَجَاسَتُهُ مُغَلَّظَةٌ، وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ مُخَفَّفَةٌ. وَأَمَّا النَّجَاسَةُ المُغَلَّظَةُ فَهِيَ مَا وَرَدَ في نَجَاسَتِهِ نَصٌّ صَرِيحٌ وَلَمْ يُعَارِضْهُ نَصٌّ آخَرُ، هَذَا عِنْدَ الإِمَامِ، أَمَّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ فَالنَّجَاسَةُ المُغَلَّظَةُ مَا اتُّفِقَ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَلَا بَلْوَى في إِصَابَتِهِ. وَالقَدْرُ الذي يَمْنَعُ الصَّلَاةَ مِنَ النَّجَاسَةِ المُغَلَّظَةِ أَنْ تَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ مَسَاحَةً إِنْ كَانَ مَائِعَاً، وَوَزْنَاً إِنْ كَانَ كَثِيفَاً. وَمِنَ النَّجَاسَةِ المُغَلَّظَةِ الغَائِطُ وَالبَوْلُ وَالدَّمُ وَالصَّدِيدُ وَالقَيْءُ. هذا، والله تعالى أعلم.