السؤال :
هَلْ إِذَا تَلَفَّظَ العَبْدُ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ الصَّرِيحِ يَبْطُلُ وُضُوءُهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9955
 2019-09-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالكُفْرُ الصَّرِيحُ رِدَّةٌ عَنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَفَّظَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ أَنْ يُجَدِّدَ إِسْلَامَهُ، وَأَنْ يُجَدِّدَ العَقْدَ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَأَنْ يُعِيدَ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بَعْدَ كُفْرِهِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الحَجِّ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ للوُضُوءِ، فَلَمْ يَذْكُرْ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ أَنَّ الكُفْرَ نَاقِضٌ للوُضُوءِ، وَأَمَّا المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: الكُفْرُ نَاقِضٌ للوُضُوءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالكُفْرُ الصَّرِيحُ ـ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى ـ نَاقِضٌ للوُضُوءِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، وَلَيْسَ بِنَاقِضٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ؛ وَالأَوْلَى أَنْ يُجَدِّدَ وُضُوءَهُ بَعْدَ تَجْدِيدِ إِسْلَامِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.