السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : فضيلة الشيخ والله أحبك في الله توفيت إمرأة وتركت زوج وبنت ، وقبل وفاتها في مرضها قالت لزوجها هذا الذهب الذي كنت استعمله وألبسه يبقى أمانة عندك لابنتنا بعدما تكبر السؤال: هل هذا الذهب الذي تركته هذه المرأة تجب فيه الزكاة ام لا؟ وجزاكالله عنا خير الجزاء والإحسان
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9962
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  أحبك الله الذي أحببتني لأجله، وبارك الله فيكم وأرجوكم الدعاء، هذه وصية متوقفة على إجازة الورثة، إن وافقوا على ذلك نفذت وإلا فيقسم الذهب بين الورثة وكل واحد يأخذ نصيبه. هذا، والله تعالى أعلم.