السؤال :
إِنْسَانٌ مَرِيضٌ، أُجْرِيَتْ لَهُ عَمَلِيَّةٌ، وَبَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ العَمَلِيَّةِ كَانَ في وَضْعٍ لَا يَسْتَطِيعُ فِيهِ الوُضُوءَ وَلَا التَّيَمُّمَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ مِنْ أَجْلِ صَلَاتِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9969
 2019-10-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ ـ أَوْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ بِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، فَانْظُرُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتَّبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَدَعُوهُ أَوْ ذَرُوهُ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وروى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَاسَاً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَهَذَا المَرْيضُ ـ نَسْأَلُ اللهَ تعالى لَنَا وَلَهُ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ ـ إِنْ كَانَ عَاجِزَاً عَنِ الوُضُوءِ وَعَنِ التَّيَمُّمِ يُصَلِّي بِدُونِ وُضُوءٍ وَبِدُونِ تَيَمُّمٍ، وَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ كَمَا يَقُولُ الفُقَهَاءِ.

وَحُكْمُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ أَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ، وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الوَقْتِ، مَعَ وُجُوبِ إِعَادَتِهَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلَا تَجِبُ إِعَادَتُهَا عِنْدَ الحَنَابِلَةِ.

أَمَّا عِنْدَ المَالِكِيَّةِ فَفَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ تَسْقُطُ عَنْهُ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءً وَلَا قَضَاءً. هذا، والله تعالى أعلم.