26ـ بر الوالدين :حث الوالد ولده على بر أمه

 

بر الوالدين

26ـ حث الوالد ولده على بر أمه

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: مَن أَرَادَ مِنَ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ بِرَّ الأَبْنَاءِ، فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ احْتِرَامُ بَعْضِهِمَا أَمَامَ الأَبْنَاءِ، لِأَنَّ هَذَا يَغْرِسُ في نُفُوسِ الأَوْلَادِ الاحْتِرَامَ وَالتَّقْدِيرَ وَالبِرَّ وَالإِحْسَانَ إلى الوَالِدَيْنِ.

إِذَا احْتَرَمَتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا أَمَامَ أَوْلَادِهَا، وَأَعْطَتْهُ حَقَّهُ الوَاجِبَ عَلَيْهَا مِنَ التَّقْدِيرِ وَالاحْتِرَامِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ؟ ـ وفي رِوَايَةٍ: بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ المَرْءُ؟ ـ المَرْأَةَ الصَّالِحَةَ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ».

اللهُ تَبَارَكَ وتعالى أَوْجَبَ هَذَا عَلَى المَرْأَةِ نَحْوَ زَوْجِهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتِمَّ بِنَاءُ الأُسْرَةِ بِنَاءً تَامَّاً وَعَلَى أَسَاسٍ مَتِينٍ، وَرُكْنٍ ثَابِتٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَهَذَا وَاجِبٌ كَذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ نَحْوَ زَوْجَتِهِ، فَالحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ لَا تَقُومُ عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ إِلَّا عَلَى السَّكَنِ وَالمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَحُسْنِ المُعَاشَرَةِ، وَأَدَاءِ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ، فَكَمَا أَنَّ الزَّوْجَةَ مَأْمُورَةٌ بِحُسْنِ التَّأَدُّبِ مَعَ الزَّوْجِ وَالاحْتِرَامِ الكَامِلِ، كَذَلِكَ هَذَا وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ نَحْوَ زَوْجَتِهِ، لِأَنَّ الحَقَّ تَبَارَكَ وتعالى خَاطَبَ الأَزْوَاجَ بِقَولِهِ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرَاً كَثِيرَاً﴾.

فَالزَّوْجُ يَنْطَلِقُ مَعَ زَوْجَتِهِ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقَاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: إِنَّ احْتِرَامَ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِبَعْضِهِمَا، وَخَاصَّةً أَمَامَ الأَبْنَاءِ، يُثْمِرُ سَكَنَاً وَمَوَدَّةً وَرَحْمَةً في الأُسْرَةِ، وَيَغْرِسُ في قُلُوبِ الأَبْنَاءِ احْتِرَامَ وَتَقْدِيرَ الأَبَوَيْنِ المُحْتَرَمَيْنِ.

فَإِذَا احْتَرَمَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، وَأَكْرَمَهَا وَقَدَّرَهَا وَلَمْ يُهِنْهَا، وَأَعْطَاهَا مَكَانَتَهَا الوَاجِبَةَ لَهَا مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا.

وَكَذَلِكَ احْتَرَمَتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

إِذَا كَانَ الآبَاءُ وَالأُمَّهَاتُ هَكَذَا، فَإِنَّ الأَوْلَادَ سَوْفَ يَتَأَثَّرُونَ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ تُجَاهَ أُمَّهَاتِهِمْ، وَبِفِعْلِ أُمَّهَاتِهِمْ تُجَاهَ آبَائِهِمْ، وَهَذَا الخَيرُ سَيَعُودُ عَلَى الأَبَوَيْنِ حَصْرَاً احْتِرَامَاً وَتَقْدِيرَاً وَمَوَدَّةً وَبِرَّاً.

حَثُّ الوَلَدِ عَلَى بِرِّ الأُمِّ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: لَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ تعالى عَلَى الأَبِ أَنْ يُحَرِّضَ أَوْلَادَهُ عَلَى بِرِّ أُمِّهِمْ، لِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا هَذَا مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَمِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْزَمْ رِجْلَهَا، فَثَمَّ الْجَنَّةُ» رواه ابن ماجه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

صَاحِبُ الدِّينِ وَالخُلُقِ مِنَ الرِّجَالِ هُوَ الذي يُوَجِّهُ أَوْلَادَهُ كَمَا أَرَادَ اللهُ تعالى، وَكَمَا أَرَادَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

كَمْ تَعْظُمُ شَخْصِيَّةُ الأَبِ في نُفُوسِ أَوْلَادِهِ، وَفي نَفْسِ زَوْجَتِهِ عِنْدَمَا يَرَى الجَمِيعُ الأَبَ يُحَرِّضُ الأَبْنَاءَ عَلَى بِرِّ أُمِّهِمْ، وَخَاصَّةً في سَاعَةِ الغَضَبِ؛ لِأَنَّ الحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ؟

احْذَرُوا أَيُّهَا الأَزْوَاجُ مِنْ سُوءِ تَوْجِيهِ الأَبْنَاءِ نَحْوَ أُمَّهَاتِهِمْ في سَاعَةِ الغَضَبِ أَو الخِلَافِ مَعَ الزَّوْجَةِ، لِأَنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيرَاً فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَاً﴾. وَيَجِبُ عَلَى الآبَاءِ أَنْ يُؤَدِّبُوا أَبْنَاءَهُمْ وَأَنْ يُعَنِّفُوهُمْ إِذَا قَصَّرُوا في حَقِّ أُمَّهَاتِهِمْ.

حَثُّ الوَلَدِ عَلَى بِرِّ أَبِيهِ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: وَإِذَا كَانَ اللهُ تعالى قَدْ أَوْجَبَ عَلَى الأَبِ أَنْ يُحَرِّضَ أَوْلَادَهُ عَلَى بِرِّ أُمِّهِمْ، فَكَذَلِكَ أَوْجَبَ عَلَى الأُمَّهَاتِ أَنْ يُحَرِّضُوا أَبْنَاءَهُمْ عَلَى بِرِّ آبَائِهِمْ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ ـ أَيْ أَعْظَمُ ـ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَوْ احْفَظْهُ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَمِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَاً، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكَاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَجِبُ عَلَى الأُمِّ أَنْ تَقُومَ بِهَذَا الأَمْرِ وَلَو كَانَتْ في حَالَةِ خِلَافٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَفي سَاعَةِ غَضَبِهَا مِنْهُ، لِأَنَّ الحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، وَأَنْ تَتَذَكَّرَ الأُمُّ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.

وَإِذَا رَأَتِ الأُمُّ أَوْلَادَهَا قَصَّرُوا في حَقِّ أَبِيهِمْ عَنَّفَتْهُمْ وَأَدَّبَتْهُمْ، لِأَنَّهَا هِيَ المُرَبِّيَةُ الصَّادِقَةُ التي تَتَقَرَّبُ إلى اللهِ تعالى بِذَلِكَ، وَأَنْ تُذَكِّرَهُمْ بِالحَدِيثِ الذي رواه البَيهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَن أَصْبَحَ مُطِيعَاً في وَالِدَيهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدَاً فَوَاحِدَاً، وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيَاً للهِ في وَالِدَيهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدَاً فَوَاحِدَاً».

قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ».

خَاتِمَةٌ ـ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةِ ـ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: مَا أَعْظَمَ هَذَا الدِّينَ، وَمَا أَعْظَمَ هَذِهِ الآدَابَ وَالأَخْلَاقَ؟ وَمَا أَعْظَمَ كُلَّاً مِنَ الأَبَوَيْنِ إِنِ احْتَرَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآخَرَ أَمَامَ الأَبْنَاءِ، وَحَصَرَا الخِلَافَ إِذَا جَرَى فِيمَا بَيْنَهُمَا ؟

مَا أَعْظَمَ الآبَاءَ وَالأُمَّهَاتِ إِذَا كَانَ الخِلَافُ بَيْنَهُمَا لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ التَّوْجِيهِ وَالتَّرْبِيَةِ للأَبْنَاءِ؟ مَا أَعْظَمَ الآبَاءَ وَالأُمَّهَاتِ إِذَا حَرَّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الأَبْنَاءَ عَلَى احْتِرَامِ الآخَرِ، وَأَنْ لَا يَسْتَمِيلُوا الأَبْنَاءَ لِجَانِبٍ دُونَ الآخَرِ؟

إِنَّ احْتِرَامَ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ لِبَعْضِهِمَا، وَتَوْجِيهَ الأَبِ للأَبْنَاءِ عَلَى احْتِرَامِ الأُمِّ وَتَقْدِيرِهَا، وَأَنْ يُعَنِّفَهُم إِذَا قَصَّرُوا، وَكَذَلِكَ الأُمُّ تُوَجِّهُ أَبْنَاءَهَا لِاحْتِرَامِ الأَبِ، وَتُعَنِّفُهُمْ إِذَا قَـصَّرُوا؛ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَقَرَ في قُلُوبِ الأَبْنَاءِ احْتِرَامُهُمْ للوَالِدَيْنِ مَعَاً، وَتَقْدِيرُهُمْ وَطَاعَتُهُمْ، وَامْتِثَالُ أَوَامِرِهِمْ، ثُمَّ مَا يَقَعُ في قُلُوبِهِمْ مِنْ إِكْبَارِ الوَالِدَيْنِ، وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ الأَخْلَاقِ. آمين.

**      **    **

تاريخ الكلمة:

الأحد: 26/ صفر الخير /1440هـ، الموافق: 4/ تشرين الثاني / 2018م