16ـ أحكام الوضوء

16ـ أحكام الوضوء

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: فَالحَدِيثُ عَنِ الوُضُوءِ يَتَنَاوَلُ: تَعْرِيفَهُ، وَفَضْلَهُ، وَشُرُوطَهُ، وَفَرَائِضَهُ المُتَّفَقَ عَلَيْهَا، وَفَرَائِضَهُ المُخْتَلَفَ فِيهَا، وَسُنَنَهُ وَآدَابَهُ، وَمَكْرُوهَاتِهِ، وَنَوَاقِضَهُ، وَأَحْكَامَاً مُتَفَرِّقَةً، ثُمَّ أَوْصَافَهُ وَأَنْوَاعَهُ.

أولاً: تَعْرِيفُ الوُضُوءِ:

الوُضُوءُ بِضَمِّ الْوَاوِ: اسْمٌ لِلْفِعْل، وَهُوَ: اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَة.

وَبِفَتْحِهَا: اسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ.

وَمَعْنَاهُ لُغَةً: الوَضَاءَةُ، وَالحُسْنُ، وَالنَّظَافَةُ، يُقَالُ: وَضُؤَ الرَّجُلُ، أَيْ: صَارَ وَضِيئَاً.

وَمَعْنَاهُ شَرْعَاً: غَسْلُ الأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ.

ثانياً: الوُضُوءُ مِنَ الشَّرَائِعِ القَدِيمَةِ:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الوُضُوءَ مِنَ الشَّرَائِعِ القَدِيمَةِ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي تِلْكَ الشَّرَائِعِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مُخْتَصَّاً بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، بِدَلِيلِ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: . . . ثُمَّ دَعَا ـ أَي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ـ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثَاً، ثُمَّ قَال: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي». رواه الإمام أحمد.

وَمَا ثَبَتَ لِلأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ يَثْبُتُ لِأُمَمِهِمْ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا مَرَّ عَلَى الْجَبَّارِ وَمَعَهُ سَارَّةُ . . . أَنَّهَا لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى الْجَبَّارِ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَدَعَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

وَمَا وَرَدَ فِي قِصَّةِ جُرَيْجٍ الرَّاهِبِ لَمَّا رَمَوْهُ بِالْمَرْأَةِ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ قَال لِلْغُلَامِ: مَنْ أَبُوكَ؟

قَال: هَذَا الرَّاعِي. رواه الإمام البخاري.

وَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي هُوَ مِنْ خَصَائِصِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ الكَيْفِيَّةُ المَخْصُوصَةُ، أَوْ أَثَرُ الوُضُوءِ، وَهُوَ بَيَاضُ مَحَلِّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الْمُسَمَّى بِالغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ.

وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِلِ الأَصَحِّ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الوُضُوءَ مِنْ خَصَائِصَ هَذِهِ الأُمَّةِ، مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعَاً: «لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ» رواه الإمام مسلم.

ثالثاً: مَكَانُ فَرْضِ الوُضُوءِ وَزَمَانُهُ:

ذَهَبَ الفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الوُضُوءَ فُرِضَ بِمَكَّةَ مَعَ فَرْضِ الصَّلَاةِ، وَالْمَعِيَّةُ هُنَا لِلْمَكَانِ لَا لِلزَّمَانِ، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الافْتِرَاضِ بِلَا وُضُوءٍ، وَقَدْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَطْعَاً، وَلَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلَّا بِوُضُوءٍ.

فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةُ كَانُوا يُصَلُّونَ بِوُضُوءٍ، لِأَنَّ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ.

وَالوُضُوءُ كَانَ مَفْرُوضَاً عَلَى النَّاسِ قَبْلَ نُزُولِ سُورَةِ المَائِدَةِ التي فِيهَا آيَةُ الوُضُوءِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الحَدِيثُ الذي رواه الإمام البخاري رَحِمَهُ اللهُ تعالى، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ المَدِينَةَ، فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلَ فَثَنَى رَأْسَهُ (وَضَعَهُ) فِي حَجْرِي رَاقِدَاً، أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً (دَفَعَنِي في صَدْرِي بِكَفِّهِ) وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبِي المَوْتُ (أَيْ: كَادَ يَنْزِلُ بِي المَوْتُ مِنْ شِدَّةِ الوَجَعِ وَلَمْ أَتَحَرَّكْ حَتَّى لَا أُزْعِجَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ) لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي.

ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ المَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ.

فَنَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدَاً طَيِّبَاً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: لَقَدْ بَارَكَ اللهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ.

فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الفَجْرِ، الْتَمَسَ المَاءَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الوُضُوءِ وَفِي ثَنَايَاهَا مَشْرُوعِيَّةُ التَّيَمُّمِ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عِقْدِي مَا كَانَ قَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ أُخْرَى فَسَقَطَ أَيْضَاً عِقْدِي، حَتَّى حَبَسَ الْتِمَاسُهُ النَّاسَ، وَاطَّلَعَ الْفَجْرُ، فَلَقِيتُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ مَا شَاءَ اللهُ، وَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّةُ، فِي سَفَرٍ تَكُونِينَ عَنَاءً وَبَلَاءً وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ الرُّخْصَةَ بِالتَّيَمُّمِ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لِمَا عَلِمْتُ مُبَارَكَةٌ.

وَالثَّابِتُ في السِّيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ مُنْذُ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إِلَّا بِوُضُوءٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَالحِكْمَةُ في نُزُولِ آيَةِ الوُضُوءِ، مَعَ تَقَدُّمِ العَمَلِ بِهِ، لِيَكُونَ فَرْضُهُ مَتْلُوَّاً بِالتَّنْزِيلِ.

لِأَنَّ الوُضُوءَ شَرِيعَةٌ قَدِيمَةٌ، كَانَ في الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، وَلَيْسَ مُخْتَصَّاً بِأُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، بِدَلِيلِ ما رواه البيهقي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ».

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ».

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثَاً ثَلَاثَاً فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالوُضُوءُ شُرِعَ مَعَ فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ، وَنَزَلَتِ الآيَةُ في المَدِينَةِ وَذُكِرَ فِيهَا الوُضُوءُ وَرُخْصَةُ التَّيَمُّمِ. هذا، والله تعالى أعلم.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَهَذَا مِمَّا لَا يَجْهَلُهُ عَالِمٌ، وَلَمْ يُنْقَلْ وُقُوعُ صَلَاةٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِدُونِهِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أَيْ بِالْمَاءِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. رواه الإمام البخاري.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعَاً: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ» رواه الترمذي.

فَأَطْلَقَ الشَّارِعُ عَلَى التَّيَمُّمِ أَنَّهُ وُضُوءٌ لِكَوْنِهِ قَامَ مَقَامَهُ.

وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ الوُضُوءَ شَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا قَصَّهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ؛ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ فَائِدَةَ نُزُولِ آيَةِ الوُضُوءِ وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ، مَعَ أَنَّ الوُضُوءَ فُرِضَ بِمَكَّةَ: تَقْرِيرُ حُكْمِهِ الثَّابِتِ. اهـ.

مَشْرُوعِيَّةُ الوُضُوءِ:

ذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى أَنَّ الوُضُوءَ مَشْرُوعٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، فَمِنَ الكِتَابِ قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَأَجْمَعَ أَهْلُ السِّيَرِ أَنَّ الوُضُوءَ فُرِضَ بِمَكَّةَ مَعَ فَرْضِ الصَّلَاةِ بِتَعْلِيمِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الوُضُوءِ وَوُجُوبِهِ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُفَقِّهَنَا في الدِّينِ، وَيُعَلِّمَنَا التَّأْوِيلَ، وَيَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا نَعْلَمُ. آمين.

**    **    **

تاريخ الكلمة:

الاثنين: 26/ ربيع الثاني /1441هـ، الموافق: 23/كانون الأول / 2019م