54ـ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (3)

54ـ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (3)

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: تَقَدَّمَ مَعَنَا في الدَّرْسِ المَاضِي بِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَشْكِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ في دُرُوسٍ سَابِقَةٍ مِنَ الحَجِّ عَنِ الأَبَوَيْنِ وَالصِّيَامِ عَنْهُمَا وَأَدَاءِ النَّذْرِ عَنْهُمَا إلى آخِرِ مَا هُنَالِكَ، قَدْ يُعَارِضُ هَذَا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.

قُلْنَا: هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ، وَبَعْضُ الأَحَادِيثِ التي تُشِيرُ إلى مَعْنَاهُ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَيْتَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعَمَلِ غَيْرِهِ، إِنَّمَا تَنُصُّ عَلَى انْقِطَاعِ عَمَلِ الإِنْسَانِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلَاثَةِ المَذْكُورَةِ في الحَدِيثِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

هَذِهِ الأَعْمَالُ الزَّائِدَةُ تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ المُتَبَرِّعِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ المَيْتِ، فَإِنَّهُ يَصِلُ إلى المَيْتِ، وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ المَيْتُ لَا يَمْلِكُ المَالَ المُتَبَرَّعَ بِهِ.

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: وَاليَوْمَ نُتَابِعُ الحَدِيثَ عَنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.

سادساً: إِنَّ مَا جَاءَ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ هُوَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ، بِمِثْلِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾.

فَيَجْعَلُ اللهُ تعالى الوَلَدَ في مِيزَانِ أَبِيهِ، وَيُشَفِّعُ اللهُ تعالى الآبَاءَ بِالأَبْنَاءِ، وَالأَبْنَاءَ بِالآبَاءِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَاً﴾.

وَقَدْ تَوَاتَرَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالمَلَائِكَةُ يُشَفَّعُونَ، كَمَا تَوَاتَرَ مَشْرُوعِيَّةُ دُعَاءِ الأَحْيَاءِ للأَمْوَاتِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

فَكُلُّ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى الإِنْسَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ سَعْيِهِ كَانَ مُخَصِّصَاً لِمَا في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ مِنَ العُمُومِ.

سابعاً: إنَّ اللَّامَ في قَوْلِهِ تعالى: ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾. بِمَعْنَى: عَلَى؛ وَيَكُونُ المَعْنَى: أَنَّ لَيْسَ عَلَى الإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛ وَلِهَذَا نَظَائِرُ في كِتَابِ اللهِ تعالى، مِثْلُ قَوْلِهِ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾. أَيْ: فَعَلَيْهَا. وَمِثْلُ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾. أَيْ: عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ.

ثامناً: إِنَّ الآيَةَ لَمْ تَنْفِ انْتِفَاعَ الرَّجُلِ بِسَعْيِ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا نَفَتْ مُلْكَهُ لِغَيْرِ سَعْيِهِ، وَبَيْنَ الأَمْرَيْنِ فَرْقٌ لَا يَخْفَى، فَأَخْبَرَ اللهُ تعالى أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا سَعْيَهُ، وَأَمَّا سَعْيُ غَيْرِهِ فَهُوَ مُلْكٌ لِسَاعِيهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُبْقِيَهُ لِنَفْسِهِ أَبْقَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْذُلَهُ لغَيْرِهِ بَذَلَهُ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وتعالى لَمْ يَقُلْ: لَا يَنْتَفِعُ إِلَّا بِمَا سَعَى.

وَهَذَا الجَوَابُ يُعْتَبَرُ أَقْوَى الإِجَابَاتِ وَأَمْثَلُهَا.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَكَانَ شَيْخُنَا ـ يُرِيدُ ابْنَ تَيْمِيَةَ ـ يَخْتَارُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ، وَيُرَجِّحُهَا. اهـ.

وَالعِبَادَاتُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

بَدَنِيَّةٌ: كَالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَالصِّيَامِ، وَالدُّعَاءِ.

وَمَالِيَّةٌ: كَالزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالعِتْقِ، وَالنَّفَقَةِ.

وَبَيْنَهُمَا: كَالحَجِّ، فَلَهُ جَانِبٌ مَالِيٌّ، وَهُوَ الإِنْفَاقُ، وَجَانِبٌ بَدَنِيٌّ، مِنْ طَوَافٍ، وَسَعْيٍ، وَوُقُوفٍ، وَرَمْيِ جِمَارٍ.

خَاتِمَةٌ ـ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةِ ـ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: وَالسُّؤَالُ الآنَ: هَلْ يَنْتَفِعُ الأَمْوَاتُ بِسَعْيِ الأَحْيَاءِ؟

لَقَدِ اتَّفَقَ جَمِيعُ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ فُقَهَاءَ وَمُحَدِّثِينَ، وَغَيْرِهِمْ عَلَى انْتِفَاعِ الأَمْوَاتِ بِأَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُمَا، وَالجُمْهُورُ مِنْهُمْ عَلَى انْتِفَاعِهِمْ بِهَا أَيْضَاً.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في كِتَابِهِ الرُّوحِ: إِنَّهَا ـ أَيْ: أَرْوَاحُ الأَمْوَاتِ مِنَ المُسْلِمِينَ ـ تنْتَفِعُ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ بِأَمْرَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ.

أَحَدُهُمَا: مَا تَسَبَّبَ إِلَيْهِ المَيِّتُ فِي حَيَاتِهِ ـ كَحَدِيثِ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ» ـ حَيْثُ يَسْتَمِرُّ انْتِفَاعُهُ بِمَا كَانَ سَبَبَاً لَهُ، وَلَهُ نَظَائِرُ.

وَالثَّانِي: دُعَاءُ المُسْلِمِينَ لَهُ، وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْحَجُّ، عَلَى نِزَاعِ مَا الَّذِي يَصِلُ مِنْ ثَوَابِهِ، هَلْ ثَوَابُ الإِنْفَاقِ، أَو ثَوَابُ العَمَلِ؟ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ يَصِلُ ثَوَابُ العَمَلِ نَفْسِهِ، وَعِنْدَ بَعْضِ الحَنَفِيَّةِ إِنَّمَا يَصِلُ ثَوَابُ الإِنْفَاقِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي العِبَادَةِ البَدَنِيَّةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالذِّكْرِ؛ فَمَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وُصُولُهَا؛ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبي حَنِيفَةَ نَصَّ عَلَى هَذَا الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الكَحَّالِ.

قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْخَيْرِ مِنْ صَلَاةٍ أَو صَدَقَةٍ أَو غَيْرِ ذَلِكَ فَيَجْعَلُ نِصْفَهُ لِأَبِيهِ أَو لِأُمِّهِ؟

قَالَ: أَرْجُو ـ أَو قَالَ: المَيِّتُ يَصِلُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْء مِنْ صَدَقَةٍ أَو غَيْرِهَا.

وَقَالَ أَيْضَاً: اقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنَّ فَضْلَهُ لِأَهْلِ المَقَابِرِ.

وَالمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِلُ.

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ البِدَعِ مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى المَيِّتِ شَيْءٌ البَتَّةَ لَا دُعَاءٌ وَلَا غَيْرُهُ. اهـ.

ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى الأَدِلَّةَ عَلَى وُصُولِ ثَوَابِ تِلْكَ العِبَادَاتِ.

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في المُغْنِي: وَلَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ القَيِّمِ.

وَرُجُوعُ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ مَنْعِ القِرَاءَةِ إلى جَوَازِهَا، وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ ضَرِيرٍ يَقْرَأُ عَلَى القُبُورِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا للمَيْتِ المُسْلِمِ نَفَعَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

أَمَّا الدُّعَاءُ، وَالاسْتِغْفَارُ، وَالصَّدَقَةُ، وَأَدَاءُ الوَاجِبَاتِ، فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافَاً، إِذَا كَانَتِ الوَاجِبَاتُ مِمَّا يُدْخِلُهُ النِّيَابَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ عَدَدَاً مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ صِحَاحٌ، وَفِيهَا دِلَالَةٌ عَلَى انْتِفَاعِ المَيْتِ بِسَائِرِ القُرَبِ، لِأَنَّ الصَّوْمَ وَالحَجَّ وَالدُّعَاءَ وَالاسْتِغْفَارَ عِبَادَاتٌ بَدَنِيَّةٌ، وَقَدْ أَوْصَلَ اللهُ تعالى نَفْعَهَا إلى المَيْتِ، فَكَذَلِكَ مَا سِوَاهَا. اهـ.

وَنَقَلَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى الإِجْمَاعَ عَلَى الدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ وَالحَجِّ، كَمَا نَقَلَ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنَ العُلَمَاءِ وُصُولَ ثَوَابِ جَمِيعِ العِبَادَاتِ؛ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا ذَكَرَ اخْتِلَافَ المَذْهَبِ في ثَوَابِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى المَيْتِ.

وَنَقَلَ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ـ في مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالجَمَاهِيرِ ـ تَصِلُ، إِذَا كَانَ الصَّوْمُ وَاجِبَاً عَلَى المَيْتِ، وَهُوَ الأَصَحُّ.

وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أَجَازَ الصِّيَامَ عَنِ المَيِّتِ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ في القَدِيمِ القَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الحَدِيثِ كَمَا نَقَلَهُ البَيْهَقِيُّ في: (المَعْرِفَةِ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمَنَا بِرَّ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا أَحْيَاءً وَمَيْتِينَ. آمين.

**      **    **

تاريخ الكلمة:

الأحد: 22/ صفر الخير /1441هـ، الموافق: 20/ تشرين الأول / 2019م