ت ـ مزايا كتاب الموطأ

ت ـ مزايا كتاب الموطأ

كِتَابُ المُوَطَّأِ:

كِتَابُ المُوَطَّأِ للإِمَامِ الهُمَامِ حُجَّةِ الإِسْلَامِ سَيِّدِي مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كِتَابٌ لَا مَثِيلَ لَهُ في الفِقْهِ، هَذَا الكِتَابُ المُبَارَكُ جَاءَ فَضْلُهُ بِبَرَكَةِ حَدِيثِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَبِبَرَكَةِ جَامِعِهِ الإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَمِنْ عَلَامَاتِ فَضْلِ هَذَا الكِتَابِ أَنَّ اللهَ تعالى أَلْقَى لَهُ القَبُولَ عِنْدَ عَامَّةِ المُسْلِمِينَ وَخَاصَّتِهِمْ، وَمِنْ تَمَامِ فَضْلِ اللهِ تعالى عَلَى الإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى أَنْ جَاءَ كِتَابُ المُوَطَّأِ مُرَتَّبَاً وَمُبَوَّبَاً وَمُسْتَوْعِبَاً، حَيْثُ دُوِّنَتْ فِيهِ السُّنَّةُ الشَّرِيفَةُ عَلَى الأَبْوَابِ الفِقْهِيَّةِ.

جَاءَ في كِتَابِ المُوَطَّأِ ـ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ ـ: قَالَ مَالِكٌ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ بِالغَدَاةِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ بِالأَرْضِ وَقَدْ نَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ إلى بِسَاطِهِ، فَقَالَ لِي: حَقِيقٌ أَنْتَ بِكُلِّ خَيْرٍ وَحَقِيقٌ بِكُلِّ إِكْرَامٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُنِي حَتَّى أَتَاهُ المُؤَذِّنُ بِالظُّهْرِ فَقَالَ لِي: أَنْتَ أَعْلَمُ النَّاسِ.

فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ تَكْتُمُ ذَلِكَ؛ فَمَا أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ اليَوْمَ بَعْدَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ؛ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ـ كُنْيَةُ الإِمَامِ مَالِكٍ ـ ضَعْ للنَّاسِ كُتُبَاً وَجَنِّبْ فِيهَا شَدَائِدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَرُخَصَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَوَاذَّ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاقْصِدْ أَوْسَطَ الأُمُورِ، وَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الأُمَّةُ وَالصَّحَابَةُ، وَلَئِنْ بَقِيتُ لَأَكْتُبَنَّ كُتُبَكَ بِمَاءِ الذَّهَبِ فَأَحْمِلَ النَّاسَ عَلَيْهَا.

فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ لَهُمْ أَقَاوِيلُ وَسَمِعُوا أَحَادِيثَ وَرَوَوْا رِوَايَاتٍ وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانُوا لَهُ مِنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّ رَدَّهُمْ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ شَدِيدٌ، فَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَارَ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ لِأَنْفُسِهِمْ.

فَقَالَ: لَعَمْرِي لَو طَاوَعْتَنِي عَلَى ذَلِكَ لَأَمَرْتُ بِهِ.

وَجَاءَ في شَرْحِ الزَّرْقَانِيِّ عَلَى المُوَطَّأِ: وَرَوَى أَبُو مُصْعَبٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ قَالَ لِمَالِكٍ: ضَعْ لِلنَّاسِ كِتَابَاً أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ.

فَكَلَّمَهُ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: ضَعْهُ، فَمَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَعْلَمَ مِنْكَ.

فَوَضَعَ الْمُوَطَّأَ فَمَا فَرَغَ مِنْهُ حَتَّى مَاتَ أَبُو جَعْفَرٍ.

فَالمُوَطَّأُ مَعْنَاهُ: المُسَهَّلُ المُيَسَّرُ؛ وَقَدْ عَرَضَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ عَلَى سَبْعِينَ فَقِيهَاً مِنْ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ، فَوَاطَأُوهُ عَلَى صِحَّتِهِ، فَسُمِّيَ بِالمُوَطَّأِ.

لَقَدْ جَمَعَ الإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في كِتَابِهِ المُوَطَّأِ حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْوَالَ الصَّحَابَةِ، وَأَقْوَالَ التَّابِعِينَ، وَإِجْمَاعَ أَهْلِ المَدِينَةِ.

مَكَانَةُ المُوَطَّأِ، وَصُعُوبَةُ الجَمْعِ بَيْنَ الفِقْهِ وَالحَدِيثِ:

تَأْلِيفُ الحَدِيثِ، وَجَمْعُهُ في كِتَابٍ عَلَى الأَبْوَابِ الفِقْهِيَّةِ، لَا يَنْهَضُ بِهِ إِلَّا فَقِيهٌ يَدْرِي مَعَانِيَ الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، وَيَفْقَهُ مَدَارِكَهَا وَمَقَاصِدَهَا، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ لَفْظٍ وَلَفْظٍ، وَهَذَا النَّمَطُ مِنَ العُلَمَاءِ المُحَدِّثِينَ الفُقَهَاءِ يُعَدُّ نَزْرَاً يَسِيرَاً بِالنَّظَرِ إلى كَثْرَةِ المُحَدِّثِينَ الرُّوَاةِ وَالحُفَّاظِ الأَثْبَاتِ، إِذِ الحِفْظُ شَيْءٌ، وَالفِقْهُ شَيْءٌ آخَرُ، أَمْيَزُ مِنْهُ وَأَشْرَفُ، وَأَهَمُّ وَأَنْفَعُ، فَإِنَّ الفِقْهَ دِقَّةُ الفَهْمِ للنُّصُوصِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ـ عِبَارَةً أَو إِشَارَةً أَو صَرَاحَةً أَو كِنَايَةً ـ وَتَنْزِيلُهَا مَنَازِلَهَا في مَرَاتِبِ الأَحْكَامِ، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَا تَهَوُّرَ، وَلَا جُمُودَ.

وَهَذِهِ الأَوْصَافُ عَزِيزَةُ الوُجُودِ في العُلَمَاءِ قَدِيمَاً، فَضْلَاً عَنْ شِدَّةِ عِزَّتِهَا في الخَلَفِ المُتَأَخِّرِ؛ وَيُخْطِئُ خَطَأً كَبِيرَاً مُضَاعَفَاً مَنْ ظَنَّ أَو يَزْعُمُ أَنَّ مُجَرَّدَ حِفْظِ الحَدِيثِ أَو اقْتِنَاءِ كُتُبِهِ وَالوُقُوفِ عَلَيْهِ يَجْعَلُ مِنْ فَاعِلِ ذَلِكَ فَقِيهَاً عَارِفَاً بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَدَقِيقَ الاسْتِنْبَاطِ.

يَقُولُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا أَقَلَّ الفِقْهَ في أَصْحَابِ الحَدِيثِ.

مَزَايَا المُوَطَّأِ:

كِتَابُ المُوَطَّأِ للإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى لَهُ مَزَايَا كَثِيرَةٌ تَمَيَّزَ بِهَا عَنْ سِوَاهُ مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ؛ مِنْهَا:

أَوَّلَاً: أَنَّ المُوَطَّأَ جَمْعُ إِمَامٍ فَقِيهٍ مُحَدِّثٍ مُجْتَهِدٍ مُتَقَدِّمٍ كَبِيرٍ مَتْبُوعٍ، شَهِدَ لَهُ أَئِمَّةُ عَصْرِهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِالإِمَامَةِ في الفِقْهِ وَالحَدِيثِ دُونَ مُنَازِعٍ.

رَوَى الحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ في الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ قَالَ: كَانَ حَدِيثُ الفُقَهَاءِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ حَدِيثِ المَشْيَخَةِ (المَقْصُودُ بِذَلِكَ عُلَمَاءُ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ).

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ: مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ وَالفِقْهِ فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حِفْظِهِ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: أَشْرَفُ العِلْمِ الفِقْهُ في مُتُونِ الأَحَادِيثِ، وَمَعْرِفَةُ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ.

وَفِي تَدْرِيبِ الرَّاوِي للحَافِظِ السُّيُوطِيِّ: قَالَ الأَعْمَشُ: حَدِيثٌ يَتَدَاوَلُهُ الفُقَهَاءُ خَيْرٌ مِنْ حَدِيثٍ يَتَدَاوَلُهُ الشُّيُوخُ.

ثانياً: أَنَّهُ أَطْبَقَ العُلَمَاءُ عَلَى الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَتَبْجِيلِهِ، وَكَثُرَ كَلَامُهُمْ في مَدْحِهِ وَتَقْرِيظِهِ، وَأَكْتَفِي هُنَا بِكَلِمَاتٍ قَالَهَا إِمَامُ الأَئِمَّةِ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ المُجْتَهِدُ المَتْبُوعُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَحَسْبُكَ بِهِ وَكَفَى.

قَالَ: مَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ كِتَابٌ أَصَحُّ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ.

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: مَا عَلَى الأَرْضِ كِتَابٌ هُوَ أَقْرَبُ إلى القُرْآنِ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ.

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: مَا بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تعالى أَكْثَرُ صَوَابَاً مِنْ مُوَطَّأِ مَالِكٍ.

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: مَا بَعْدَ كِتَابِ اللهِ كِتَابٌ أَنْفَعُ مِنَ المُوَطَّأِ.

وَتَنَوُّعُ هَذِهِ العِبَارَاتِ يُفِيدُ تَكْرَارَ ثَنَاءِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى كِتَابِ المُوَطَّأِ، أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ في أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

وَهَذَا الكَلَامُ الذي قَالَهُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في كِتَابِ المُوَطَّأِ كَانَ قَبْلَ جَمْعِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَقَدْ قَالَ الحَافِظَانِ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ قَوْلَتَهُ هَذِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَلَّفَ الصَّحِيحَانِ.

ثالثاً: أَنَّهُ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ مُنْتَصَفِ القَرْنِ الثَّانِي مِنَ الهِجْرَةِ، فَهُوَ سَابِقٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ بِمِثْلِهِ، إِذْ هُوَ أَوَّلُ كِتَابٍ في بَابِهِ، وَللسَّابِقِ فَضْلٌ وَمَزِيَّةٌ، إِذْ هُوَ الإِمَامُ الذي سَنَّ التَّأْلِيفَ الحَدِيثِيَّ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ، وَاقْتَدَى بِهِ المُؤْتَمُّونَ مِنْ وَرَائِهِ مِثْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، وَالبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَأَبِي دَاودَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَه وَسِوَاهُمْ.

فَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلَا   *   مُسْتَوْجِبٌ ثَنَاءَنَا الجَمِيلَا

رابعاً: أَنَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ مُؤَلِّفِهِ إِمَامٌ فَقِيهٌ مُحَدِّثٌ مُجْتَهِدٌ كَبِيرٌ مَتْبُوعٌ، مَشْهُودٌ لَهُ بِالإِمَامَةِ في الفِقْهِ وَالحَدِيثِ وَالعَرَبِيَّةِ، الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ، تِلْمِيذِ الإِمَامَيْنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَشَيْخِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، لَازَمَ شَيْخَهُ مَالِكَاً ثَلَاثَ سِنِينَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الكِتَابَ بِلَفْظِهِ، فَتَمْلَّأَ وَتَرَوَّى، وَنَهَلَ وَعَبَّ مِنْ فِقْهِهِ وَعِلْمِهِ وَرِوَايَتِهِ، مَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذَّكَاءِ النَّادِرِ، وَالفِطْنَةِ التَّامَّةِ، وَفَقَاهَةِ النَّفْسِ حَتَّى صَارَ الفِقْهُ سَجِيَّةً لَهُ.

وَقَدْ أَتْقَنَ رِوَايَتَهُ عَنْ شَيْخِهِ مَالِكٍ، وَأَضَافَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ أَحَادِيثَ البَابِ بَيَانَ مَذْهَبِهِ في المَسْأَلَةِ مُوَافِقَاً أَو مُخَالِفَاً، وَبَيَانَ مَذْهَبِ شَيْخِهِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا، وَمُوَافَقَتَهُ لَهُ أَو مُخَالَفَتَهُ، وَبَيَانَ مَذْهَبِ شَيْخِهِ الإِمَامِ مَالِكٍ أَحْيَانَاً، وَمَذْهَبَ عَامَّةِ فُقَهَائِنَا أَيْضَاً.

وَيُعَقِّبُ في كَثِيرٍ مِنَ الأَبْوَابِ بِبَيَانِ مَعْنَى الحَدِيثِ، وَتَوْجِيهِهِ، وَمَا يَسْتَحْسِنُهُ أَو يَسْتَحِبُّهُ أَو يَكْرَهُهُ مِنْ وُجُوهِ المَسْأَلَةِ.

وَقَدْ يُفَصِّلُ تَفْصِيلَاً وَافِيَاً الأَقْوَالَ وَالفُرُوقَ بَيْنَ مَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ شَيْخِهِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَو مَذْهَبِ شَيْخِهِ الإِمَامِ مَالِكٍ، وَيُبَيِّنُ أَحْوَالَ المَسْأَلَةِ وَأَحْكَامَهَا.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُفَقِّهَنَا في الدِّينِ، وَيُعَلِّمَنَا التَّأْوِيلَ، وَيَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا نَعْلَمُ. آمين.

**    **    **

تاريخ الكلمة:

السبت: 23/ جمادى الأولى /1441هـ، الموافق: 18/كانون الثاني / 2020م