27ـ سنن الوضوء (4)

27ـ سنن الوضوء (4)

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: لَقَدْ ذَكَرْنَا في الدُّرُوسِ المَاضِيَةِ بَعْضًا مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَهِيَ النِّيَّةُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ، ثُمَّ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى الرُّسْغَيْنِ، ثُمَّ المَضْمَضَةُ، ثُمَّ الاسْتِنْشاقُ، ثُمَّ الاسْتِنْثَارُ، ثُمَّ مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ، ثُمَّ مَسْحُ الأُذُنَيْنِ، ثُمَّ تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ وَشُعُورِ الوَجْهِ، ثُمَّ التَّثْلِيثُ، ثُمَّ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، ثُمَّ الاسْتِيَاكُ، ثُمَّ عَدَمُ الإِسْرَافِ في اسْتِعْمَالِ المَاءِ، ثُمَّ التَّيَامُنُ، ثُمَّ إِطَالَةُ الغَرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ.

16ـ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ:

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في حُكْمِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ أَثْنَاءَ الوُضُوءِ.

فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ إلى أَنَّ اسْتِقْبَالَ القِبْلَةِ أَثْنَاءَ الوُضُوءِ مِنْ آدَابِهِ وَفَضَائِلِهِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إلى أنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، لِأَنَّ جِهَةَ القِبْلَةِ هِيَ أَشْرَفُ الجِهَاتِ، وَلِذَا يُسْتَحَبُّ المُحَافَظَةُ عَلَيْهَا حِينَ الجُلُوسِ بِشَكْلٍ عَامٍّ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ» رواه الطَّبَرَانِيُّ في الأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَقَالَ الفُقَهَاءُ: يُسْتَحَبُّ التَّوَجُّهُ إلى القِبْلَةِ في كُلِّ طَاعَةٍ، إِلَّا إِذَا وَرَدَ دَلِيلٌ بِعَدَمِ جَوَازِ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا، كَاسْتِقْبَالِهَا أَثْنَاءَ قَضَاءِ الحَاجَةِ، روى الشيخان عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ؟

الجُلُوسُ في مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ:

نَصَّ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ آدَابِ الوُضُوءِ الجُلُوسُ في مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، تَحَرُّزًا عَنِ المَاءِ المُسْتَعْمَلِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ الجُلُوسُ بِمَكَانٍ مُرْتَفِعٍ أَثْنَاءَ الوُضُوءِ، لِيَتَوَقَّى المُتَوَضِّئُ الرَّشَاشَ المُتَطَايِرَ مِنْ مَاءِ الوُضُوءِ.

18ـ التَّوَضُّؤُ في مَكَانٍ طَاهِرٍ:

ذَكَرَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ أَنَّ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الوُضُوءِ: التَّوَضُّؤُ في مَكَانٍ طَاهِرٍ، لِأَنَّ لِمَاءِ الوُضُوءِ حُرْمَةٌ.

19ـ تَرْكُ الاسْتِعَانَةِ:

يُسْتَحَبُّ للمُتَوَضِّئِ أَنْ يَتَوَلَّى وُضُوءَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَنَةٍ، روى ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ.

وَتُبَاحُ مُعَاوَنَةُ المُتَوَضِّئِ كَتَقْرِيبِ مَاءِ الوُضُوءِ، أَو صَبِّهِ عَلَيْهِ، روى الإمام مسلم عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟».

قُلْتُ: نَعَمْ.

فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ.

فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

وروى ابن ماجه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ.

وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَالأَوْلَى عَدَمُ الاسْتِعَانَةِ، لِيَكُونَ أَعْظَمَ لِثَوَابِهِ، وَأَخْلَصَ لِعِبَادَتِهِ، لِأَنَّ الاسْتِعَانَةَ قَدْ تَكُونُ نَوْعًا مِنَ الاسْتِكْبَارِ، وَلَا يَلِيقُ هَذَا بِالعَبْدِ المُؤْمِنِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِطِيبِ قَلْبٍ وَمَحَبَّةٍ مِنَ المُعِينِ وَمِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ مِنَ المُتَوَضِّئِ، وَبِدُونِ اسْتِكْبَارٍ، فَلَا حَرَجَ وَلَا إِشْكَالَ وَلَا كَرَاهَةَ.

وَأَمَّا اسْتِعَانَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ لِتَعْلِيمِ الجَوَازِ.

وَالاسْتِعَانَةُ بِالغَيْرِ إِذَا كَانَتْ بِغَسْلِ الأَعْضَاءِ، وَالمَسْحِ، فَتُكْرَهُ بِلَا عُذْرٍ.

20ـ مَسْحُ الرَّقَبَةِ:

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ، فَقَالَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ: لَا يُسَنُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ.

وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَفي رِوايَةٍ للإمامِ أحمد رَحِمَهُ اللهُ تعالى إلى أَنَّ مِنْ مُستَحَبَّاتِ الوُضُوءِ مَسْحُ المُتَوَضِّئِ رَقَبَتَهُ بِظَهْرِ يَدَيْهِ، لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِ بِلَّتِهِمَا، روى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «حَـضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثًا ...... ـ ثُمَّ قَالَ: ـ ثُمَّ مَسَحَ رَقَبَتَهُ، وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءِ الْوَجْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا حَتَّى مَا وَرَاءَ الْمِرْفَقِ، وَغَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ بِالْيُمْنَى حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ ظَاهَرَ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ رُقْبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ بِفَضْلِ مَاءِ الرَّأْسِ.

قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ في حَاشِيَتِهِ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ـ يَعْنِي الاسْتِحْبَابَ ـ وَقِيلَ: إنَّهُ سُنَّةٌ.

وَجَاءَ في البَحْرِ الرَّائِقِ: وَفِي الخُلَاصَةِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ أَدَبٌ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْمُسْتَحَبِّ.

وَأَمَّا مَسْحُ الحُلْقُومِ فَبِدْعَةٌ.

21ـ تَحْرِيكُ الخَاتَمِ:

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ تَحْرِيكِ الخَاتَمِ في الوُضُوءِ، فَقَالَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الوُضُوءِ تَحْرِيكُ المُتَوَضِّئِ خَاتَمَهُ الوَاسِعِ، وَمِثْلُهُ القِرْطُ، وَأَمَّا الضَّيِّقُ الذي لَا يَصِلُ المَاءُ إلى تَحْتِهِ فَتَحْرِيكُهُ فَرْضٌ.

22ـ البَدْءُ بِمُقَدَّمِ الأَعْضَاءِ:

يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ أَثْنَاءَ الوُضُوءِ البَدْءُ في الغَسْلِ أَو المَسْحِ بِمُقَدَّمِ العُضْوِ، بِأَنْ يَبْدَأَ المُتَوَضِّئُ في الوَجْهِ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ نَازِلًا إلى ذَقْنِهِ أَو لِحْيَتِهِ، وَيَبْدَأُ في اليَدَيْنِ مِنْ أَطْرَافِ الأَصَابِعِ إلى المِرْفَقَيْنِ، وَعِنْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلى نَقْرَةِ القَفَا، وَعِنْدَ غَسْلِ الرِّجْلِ مِنَ الأَصَابِعِ إلى الكَعْبَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: البَدْءُ بِمُقَدَّمِ الأَعْضَاءِ مِنَ السُّنَّةِ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُفَقِّهَنَا في الدِّينِ، وَيُعَلِّمَنَا التَّأْوِيلَ، وَيَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا نَعْلَمُ. آمين.

**    **    **

تاريخ الكلمة:

الاثنين: 16/ شوال /1441هـ، الموافق: 8/ حزيران / 2020م