794ـ خطبة الجمعة: حق الزوج على زوجته

794ـ خطبة الجمعة: حق الزوج على زوجته

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: الحُقُوقُ الزَّوْجِيَّةُ أَمْرٌ مِنْ صُلْبِ الإِسْلَامِ، فَكَمَا للزَّوْجَةِ حُقُوقٌ عَلَى زَوْجِهَا، عَلَيْهَا وَاجِبَاتٌ نَحْوَ زَوْجِهَا، وَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ رَاجِعٌ إلى اللهِ تعالى لِيُسْأَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَمَّا كُلِّفَ بِهِ نَحْوَ الآخَرِ، روى الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ».

وَتَقْصِيرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَا يَعْنِي وُجُوبَ تَقْصِيرِ الطَّرَفِ الآخَرِ، فَالمُؤْمِنُ لَا يَعْصِي اللهَ فِيمَنْ عَصَى اللهَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ المُؤْمِنَةُ لَا تَعْصِي اللهَ فِيمَنْ عَصَى اللهَ فِيهَا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾.

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: عِنْدَمَا ضَيَّعَ بَعْضُ الأَزْوَاجِ حُقُوقَ الزَّوْجَةِ، وَخَاصَّةً مِنْ مُعَاشَرَةٍ بِالمَعْرُوفِ، وَأَدَاءِ حُقُوقِهَا وَإِعْفَافِهَا عَنِ الحَرَامِ، سَلَكَتْ طَرِيقَ الحَرَامِ وَالخِيَانَةِ، وَاسْتَسْلَمَتْ للسِّلَاحِ الفَتَّاكِ الخَطِيرِ، أَلَا وَهُوَ شَبَكَةُ الانترنت، تَحَدَّثْتُ عَنْ هَذَا في الأُسْبُوعِ المَاضِي.

وَبِالمُقَابِلِ هُنَاكَ بَعْضُ النِسَاءِ ضَيَّعَتْ حُقُوقَ الزَّوْجِ، وَخَاصَّةً مِنْ مُعَاشَرَةٍ بِالمَعْرُوفِ، وَإِعْفَافِهِ عَنِ الحَرَامِ، فَسَلَكَ طَرِيقَ الحَرَامِ، وَعِنْدَمَا عَرَفَتْ ذَلِكَ مِنْهُ جُنَّ جُنُونُهَا، وَطَلَبَتِ الطَّلَاقَ، وَهَدَمَتِ الأُسْرَةَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِيَعْلَمْ جَمِيعُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، أَنَّ تَقْصِيرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَا يَعْنِي أَنَّهُ مُبَرِّرٌ لِسُلُوكِ طَرِيقِ الانْحِرَافِ، وَارْتِكَابِ الآثَامِ، وَخَاصَّةً عَنْ طَرِيقِ شَبَكَةِ الانترنت؛ المَعْصِيَةُ لَا يُؤْذَنُ بِهَا في حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، مَا دَامَتْ دَائِرَةُ الحَلَالِ فِيهَا البَدَائِلُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: أُخَاطِبُ المَرْأَةَ المُسْلِمَةَ التي تَشْكُو خِيَانَةَ زَوْجِهَا، وَعَلَاقَتَهُ مَعَ النِّسَاءِ، وَاقْتِرَافَهُ الفَوَاحِشَ، وَنَظَرَهُ إلى الأَفْلَامِ الإِبَاحِيَّةِ، وَالصُّوَرِ العَارِيَةِ؛ فَأَقُولُ: يَا أُخْتَاهُ، لَعَلَّكِ أَنْتِ السَّبَبُ في انْحِرَافِهِ، لَعَلَّهُ لَا يَرَاكِ المَرْأَةَ التي وَصَفَهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ» رواه أبو داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَاجِبٌ عَلَيْكِ شَرْعًا إِعْفَافُهُ عَنِ الحَرَامِ، وَخَاصَّةً وَأَنْتِ تَعْلَمِينَ الوَاقِعَ المَرِيرَ الفَاسِدَ في الشَّوَارِعِ وَفي المَحَلَّاتِ وَفي الجَامِعَاتِ وَفي الدَّوَائِرِ الرَّسْمِيَّةِ، وَفي أَمَاكِنِ العَمَلِ، مَعَ أَجْهِزَةِ الإِعْلَامِ، وَمَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ.

أَقُولُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ أَهْمَلَتْ نَفْسَهَا تُجَاهَ زَوْجِهَا، وَهَجَرَتْهُ بِدُونِ مُبَالَاةٍ، وَجَعَلَتْ حَيَاتَهُ شَقَاءً وَضَنْكًا: أَمَا سَمِعْتِ حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلَا تُجَاوِزُ رُؤُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ» رواه ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَاسْمَعِي قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَاسْمَعِي قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» رواه الحاكم عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

يَا أُخْتَاهُ، طَاعَةُ الزَّوْجِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ حَقٌّ وَوَاجِبٌ عَلَيْكِ، وَخَاصَّةً في حَقِّ نَفْسِهِ مِنْ أَجْلِ إِعْفَافِ نَفْسِهِ عَنِ الحَرَامِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: كَمْ مِنِ امْرَأَةٍ امْتَنَعَتْ عَنْ زَوْجِهَا لِتُجْبِرَهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ لَهَا أَمْرًا تُرِيدُهُ، أَو أَنْ يُحَقِّقَ لَهَا طَلَبًا، أَو لِأَنَّهُ مَنَعَهَا مِنْ فِعْلِ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ، أَو مَنَعَهَا مِنَ الذَّهَابِ إلى زِيَارَةٍ وَحَفَلَاتٍ.

خَاتِمَةٌ ـ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ ـ:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ إِعْفَافُ زَوْجِهَا، وَلْتَحْذَرْ مِنْ إِهْمَالِ نَفْسِهَا إِذَا دَخَلَ الزَّوْجُ بَيْتَهُ، يَجِبُ عَلَيْهَا الاهْتِمَامُ بِذَاتِهَا، وَأَنْ تُحَقِّقَ لَهُ السَّكَنَ النَّفْسِيَّ، وَتُعِفَّهُ عَنِ الحَرَامِ، وَلْتَتْرُكْ جِهَازَ الهَاتِفِ جَانِبًا، وَلْتَتَفَرَّغْ لَهُ بِالكُلِّيَّةِ، بَلْ عَلَيْهَا تَرْكُ النَّوَافِلِ لِتَحْقِيقِ طَلَبَاتِ الزَّوْجِ.

يَا أُخْتَاهُ، تَعْلَمِينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ نَافِلَةً إِذَا كَانَ زَوْجُهَا مَوْجُودًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ».

يَا أُخْتَاهُ، كُونِي عَوْنًا للزَّوْجِ عَلَى مُقَاوَمَةِ الفِتَنِ، وَلَا تَكُونِي عَوْنًا للفِتَنِ عَلَى زَوْجِكِ، فَفِي ذَلِكَ خَسَارَةُ دُنْيَاكِ وَآخِرَتِكِ.

يَا أُخْتَاهُ، حَقُّ الزَّوْجِ عَلَيْكِ عَظِيمٌ، أَمَا سَمِعْتِ الحَدِيثَ الشَّرِيفَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، لَمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ» رواه الحاكم عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وفي رِوَايَةٍ للحَاكِمِ أَيْضًا، يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِيمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا».

اللَّهُمَّ رُدَّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

**    **    **

تاريخ الخطبة:

الجمعة: 19/ جمادى الأولى /1443هـ، الموافق: 24/ كانون الأول / 2021م