طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الطلاق يقع على المرأة المسلمة إذا وكَّل زوجُها أحداً بطلاقها ولو لم يكن مسلماً، سواء كان ذكراً أم أنثى، كما جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: (وَجَازَ تَوْكِيلُ الْكَافِرِ فِي طَلاقِ الْمُسْلِمَةِ، لا فِي نِكَاحِهَا) على جواز توكيل الكافر في الطلاق.
وجاء في كتاب فتح الوهاب، وخرج بقولي: (غالباً) ما استثني كالمرأة، فتتوكل في طلاق غيرها.
وفي المغني: يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وطلاق غيرها.
وخالف بعض الفقهاء هذا: فلم يجيزوا توكيل المرأة بما لا يجوز لها ابتداء.
وبناء على ذلك:
فإني أرى بأن طلاق المرأة النصرانية الموكَّلة من قبل أخيها بطلاق زوجته يقع إذا طلَّقَتْها بالشروط المحدَّدة لها من قبل أخيها المسلم. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |